News

Events

No content found

1.انطلاقته (المرحلة الأولى)
يمثل القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون أهمية خاصة للصناعة المحلية لدول مجلس التعاون باعتباره يوفر الحماية ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية ، والمتمثلة في الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات ، والتي قد تضر أو تهدد أو تعيق إقامة صناعات في دول المجلس ، كما يعدّ هذا القانون (النظام) السبيل الأمثل لحماية الصناعة الخليجية في ظل انضمام دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية ، حيث جاء إصداره تلبية لمتطلبات استكمال دخول دول المجلس في اتحاد جمركي بينها اعتباراً من يناير 2003 ، واستيفاء لمتطلبات إنضمام دول المجلس الى منظمة التجارة العالمية ، والتي تفرض على أعضائها تبني سياسات وإجراءات تتيح حرية التجارة فيما بينهم.
كما يوفر القانون لدول المجلس آلية متفقة والتزاماتها في منظمة التجارة العالمية تمكنها من حماية اقتصادياتها ، سيما صناعاتها ، من الممارسات الضارة في التجارة الدولية ، حيث أصبحت اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الثلاث المتعلقة بمكافحة الإغراق والدعم والزيادة في الواردات ، بمثابة نظام عالمي متفق عليه لحماية الاقتصاديات الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية . وقد جاء القانون (النظام) الموحد لدول مجلس التعاون متسقاً مع هذه الاتفاقيات ، وبالتالي فإنه يعد بديلا لدول المجلس في حال رغبت في استخدامه لحماية صناعاتها الوطنية مما قد يتهددها من ممارسات ضارة في التجارة الدولية.

2.تعديل القانون (النظام) الموحد لمكافحـة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس (المرحلة الثانية)

بعد تطبيق القانون (النظام) و التعرف على ايجابيات وسلبيات التطبيق وما تقتضيه المصلحة العامة لدول المجلس ، فقد ارتأت اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لـدول مجلس التعاون ، في اجتماعها الخامس الذي عقد في 9 و 10 مارس 2008م ، مراجعة القانون ، لاسيما بعد الملاحظات التي وردت عليه من منظمة التجارة العالمية ، حيث تم تشكيل لجنة فنية من المختصين بالدول الأعضاء لدراسة هذه الملاحظات وما أفرزته فترة تطبيق القانون للشروع في تعديله.

في ضوء ذلك ، قررت لجنة التعاون الصناعي ، في اجتماعها الحادي والثلاثين الذي عقد في يونيو 2010م ، الموافقة على تعديل القانون و التوصية للجنة التعاون المالي والاقتصادي باعتماد تعديله عملاً بالمادة (16) من القانون . وبارك المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين (أبوظبي ، ديسمبر2010م) تعديل القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون.