News

Events

No content found

تحقيقاً لأحد الأهداف الهامة التي ينص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون والمتمثل في وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين ، عملت دول مجلس التعاون على التقريب بين أنظمتها وقوانينها في مختلف المجالات وصولاً إلى توحيدها. كما عملت على تحقيق المزيد من التقارب والصلات بينها في المجالات التشريعية والقضائية ، وإعداد مشروعات الأنظمة (القوانين) الموحـدة ، وتعزيز التنسيق فيما بين الأجهزة العدلية والقضائية وتوحيد أنواعها، ودرجاتها ، وإجراءاتها.

بدأت مسيرة التعاون العدلي والقانوني بعقد الاجتماع الأول لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون ، في مقر الأمانة العامة بالرياض يومي 27 و 28 صفر 1403هـ الموافق 12 و 13 ديسمبر 1982م ، حيث كلّف الوزراء في ذلك الاجتماع لجنة من الخبراء المختصين لوضع مشروعات التقنين الموحدة في المجالات الرئيسية التالية: المدنية ، والتجارية ، والأحوال الشخصية والجزائية بالاستناد إلى أحكام الشريعة الإسلامية السمحة ، واتفق الوزراء من حيث المبدأ على المشروع المقدم من مملكة البحرين بإنشاء مركز للتحكيم التجاري ، وتكليف لجنة من الخبراء المختصين لوضع أسس اتفاقيات بين دول المجلس لتنفيذ الأحكام والانابات القضائية ، وتكليف الأمانة العامة بإعداد نشرة دورية قانونية ، ووضع برامج للزيارات القضائية ، والطلب من الدول الأعضاء تزويد قطاع المعلومات في الأمانة العامة بالوثائق والدراسـات والدوريات القضائية والقانونية ، والتأكيد على الاستفادة من التجارب التي اكتسبت في إطار جامعة الدول العربية في المجالات القضائية والقانونية.

الإنجازات
وفيما يلي عرض لأهم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية من العمل الخليجي المشترك في هذا الجانب الهام:

إتفاقية تنفيذ الأحكام و الإنابات والإعلانات القضائية لدول مجلس التعاون

بموجب هذه الاتفاقية فإنه في حالة صدور حكم قضائي في أي دولة من دول المجلس ، فإنه يعتبر كما لو أنه صدر في الدولة المطلوب منها التنفيذ من الدول الأعضاء ، ويصبح الحكم القضائي واجب التنفيذ في الدول الأعضاء طبقاً للإجراءات الميسرة المنصوص عليها في الاتفاقية . وكذلك الحال بالنسبة لأحكام المحكمين ، وتنفيذ الإنابات مثل سماع الشهود ، وتلقي تقارير الخبراء ، وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.
وقد وافق أصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس في اجتماعهم السادس على الاتفاقية ، واعتمدها المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة (مسقط ، ديسمبر 1995) ، ثم تمت المصادقة عليها من جميع دول المجلس ، وأصبحت سارية المفعول . وقد ساهمت هذه الاتفاقية في دفع مسيرة العمل المشترك في المجال القضائي والعدلي إلى الأمام.
وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون
يعتبر هذا النظام (القانون) أحد المشروعات الأساسية لتقنين أحكام الشريعة الإسلامية ، ويتناول الأمور المتعلقة بالأسـرة والولايـة والوصية والمواريث في (282) مادة. وقد أقر أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم السابع الذي عقد في مسقط 1996م هذا النظام بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات وسمي وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية.
وفي دورته السابعة عشرة ، (الدوحة ، ديسمبر 1996) ، اعتمد المجلس الأعلـى الوثيقـة ، ثم جرى تمديد العمل بها أربع سنوات أخرى بقرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشـرين (المنامة ، ديسمبر 2000) . كما قرر المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين (المنامة ، ديسمبر 2004) تمديد العمل بهذه الوثيقة بصفة اســـترشادية لمدة أربع سنوات أخرى ، لإعطاء مزيد من الوقت للاستفادة منها . وفي الدورة الحادية والثلاثين (أبوظبي ، ديسمبر 2010) قرر المجلس الأعلى تمديد العمل بالوثيقة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات ، تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء . وقد اسـتفادت من هذا القانون بعض الدول الأعضاء استفادة مباشرة في إعداد قوانينها.
وثيقة الكويت للنظام (القانون) المدني الموحد لدول مجلس التعاون
يمثل النظام (القانون) المدني الموحد لدول مجلس التعاون أحد المشروعات الرئيسة لتقنين أحكام الشريعة الإسلامية الذي يتضمن القواعد الكلية الفقهية ، وأحكام الالتزامات ومصادرها ، والعقود ، والملكية والحقوق المتفرعة عنهـا في (1242) مادة.
وقد تم إقـرار النظام (القانون) من قبل وزراء العدل في اجتماعهم التاسع ، وتم اعتماده من المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة (الكويت ، ديسمبر 1997) كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات . ثم جرى تمديد العمل به أربع سنوات أخرى بقرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين (مسقط ، ديسمبر 2001) . كما قرر المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين (أبوظبي ، ديسمبر 2005) تمديد العمل بهذه الوثيقة بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات أخرى لإعطاء الدول الأعضاء مزيدا من الوقت للاستفادة منها . وفي الدورة الحادية والثلاثين (أبوظبي ، ديسمبر 2010) قرر المجلس الأعلى تمديد العمل بالوثيقة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات ، تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء.

وثيقة الدوحة للنظام (القانون) الجزائي الموحد لدول مجلس التعاون
يعتبر النظام (القانون) الجزائي الموحد لدول مجلس التعاون أيضا أحد المشروعات الرئيسة لتقنين أحكام الشــريعة حيث تضمن القواعد العامة في العقوبات ، والتدابير الوقائية ، والحدود ، والقصاص والدية ، والعقوبات التعزيرية في (556) مادة.
وقد أقرّ القانون وزراء العدل في اجتماعهم التاسع ، وأجازته اللجنة الشرعية المختصة ، ثم تم اعتماده من قبل المجلس الأعلـى في دورته الثامنة عشرة (الكويت ، ديسمبر 1997) كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات ، ثم جرى تمديد العمل به أربع سنوات أخرى بقرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين (مسقط ، ديسمبر 2001). كما قرر المجلس الأعلى ، في دورته السادسة والعشرين (أبوظبي ، ديسمبر 2005) ، تمديد العمل بهذه الوثيقة بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات أخرى لإعطاء الدول الأعضاء مزيدا من الوقت للاستفادة منها . وفي الدورة الحادية والثلاثين (أبوظبي ، ديسمبر 2010) قرر المجلس الأعلى تمديد العمـل بالوثيقة كنظـام (قانون) اسـترشادي لمدة أربع سنوات ، تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء.
وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد للإجراءات الجزائية لدول مجلس التعاون
يتكون النظام (القانون) الموحد للإجراءات الجزائية من (351) مادة مشتملة على جميع قواعد الإجراءات الجزائية بما فيها أحـوال رفـع الدعوى الجزائية وانقضائها ، واستقصاء الجرائم وجمع الأدلة والتحقيق فيها ، وتحديد دور السلطات المكلفة بالتحقيق والضبط والادعاء ، وواجبات مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة ، وكيفية القبض على المتهـم ، ومباشـرة التحقيق وإجراءات المحاكمة ، ثم إصدار الحكم ، وطرق الطعن فيه ، وكيفية تنفيذه.
وقد وافق أصحاب المعالي وزراء العدل على وثيقة القانون في اجتماعهم الثاني عشر الذي عقد في الرياض بتاريخ 13 رجب 1421هـ الموافق 10 أكتوبر 2000م ، ثم أعتمدها المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين (المنامة ، ديسمبر 2000) كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات . ثم قرر المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين (المنامة ، ديسمبر 2004) ، استمرار العمل بهذا النظام (القانون) بصفة استرشادية إلى أن تتم مراجعته واعتماده بشكله النهائي. وقد تم تكليف لجنة الخبراء المختصين إعادة دراسة الوثيقة ومراجعة موادها في ضوء ملاحظات الدول الأعضاء ومرئياتها ، حيث توصلت اللجنة إلى إجراء عدد من التعديلات والإضافات ، وتم رفع الصيغة الجديدة المعدلة إلى اجتماع وزراء العدل ثم إلى المجلس الأعلى حيث أعتمدها المجلــس في دورته السادســة والعشرين (أبوظبي ، ديسمبر 2005) كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات . وفي الدورة الحادية والثلاثين (أبوظبي ، ديسمبر 2010) قرر المجلس الأعلى تمديد العمل بالوثيقة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات ، تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء.
وثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد للأحداث لدول مجلس التعاون
يعالج هذا النظام (القانون) قضايا صغار السن (الأحداث) المنحرفين أو المعرضين للإنحراف ، ويضع التدابير اللازمة لرعايتهم وإصلاحهم ، كما يحدد الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضاياهم ، والعقوبات التي يحكم بها عليهم في حالة إرتكابهم إحدى الجرائم التي تختلف في عقوباتها عن عقوبات الراشدين.
وقد وافق أصحاب المعالي وزراء العدل على وثيقة القانون في اجتماعهم الثالث عشر الذي عقد في مملكة البحرين بتاريخ 7ـ 8 شعبان 1422هـ الموافق 23 ـ 24 أكتوبر 2001م ، ثم اعتمدهـا المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين (مسقط ، ديسمبر 2001) كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات . كما قرر المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين (أبوظبي ، ديسمبر 2005) تمديد العمل بهذه الوثيقة بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات أخرى لإعطاء الدول الأعضاء مزيدا من الوقت للاستفادة منها . وفي الدورة الحادية والثلاثين (أبوظبي ، ديسمبر 2010) قرر المجلس الأعلى تمديد العمل بالوثيقة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات ، تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء.
وثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للمحاماة لدول مجلس التعاون
يهدف هذا النظام (القانون) إلى تنظيم مهنة المحاماة في دول المجلس على أساس من التقارب أو التوحيد ، حيث يشتمل على شـروط ممارسة مهنة المحاماة وقيد المحامين ، وبيان حقوق المحامين وواجباتهم ، والقواعد المتعلقة بتأديبهم إلى جانب الأحكام العامة المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة في دول المجلس.
وقد وافق أصحاب المعالي وزراء العدل على وثيقة القانون في اجتماعهم الثالث عشر الذي عقد في مملكة البحرين بتاريخ 7 ـ 8 شعبان 1422هـ الموافق 23 ـ 24 أكتوبر 2001م ، ثم اعتمدها المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين (مسقط ، ديسمبر 2001) كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات. وتم تمديد العمل بهذه الوثيقة بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات أخرى بقرار من المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين (أبوظبي ، ديسمبر 2005) ، لإعطاء الدول الأعضاء مزيدا من الوقت للإسـتفادة منها . وفي الـدورة الحادية والثلاثين (أبوظبي ، ديسمبر 2010) قرر المجلس الأعلى تمديد العمل بالوثيقة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات ، تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء.
وثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للإجراءات المدنية (المرافعات) لدول مجلس التعاون
يضم هذا النظام (القانون) الأحكام العامة في المرافعات ، وإجراءات التقاضي في القضايا المدنية والتجارية ، بما في ذلك تحديد اختصاص المحاكم وطريقة رفع الدعوى وقيدها وحضور الخصوم وغيابهم ، وإجراءات الجلسة ونظامها ، والدفوع ، والإدخال والتدخل ، والطلبات العارضة ، وطرق الطعن في الأحكام ، والتحكيم ، وكيفية تنفيذ الحكم القضائي ، والحجوزات وما يتعلق بها.
وقد وافق أصحاب المعالي وزراء العدل على وثيقة القانون في اجتماعهم الثالث عشـر ، الـذي عقد في مملكـة البحرين بتاريخ 7 ـ 8 شعبان 1422هـ الموافق 23 ـ 24 أكتوبر 2001م ، ثم اعتمدها المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين (مسقط ، ديسمبر 2001) كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات . وفي دورته السادسة والعشرين (أبوظبي ، ديسمبر 2005) ، قرر المجلس الأعلى استمرار العمل بهذه الوثيقة بصفة استرشادية إلى أن تتم مراجعتها في ضوء ملاحظات الدول الأعضاء . وفي دورته السابعة والعشرين (الرياض ، ديسمبر 2006) ، اعتمد المجلس الأعلى الوثيقة بصيغتها المعدلة كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات . ثم قرر المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين (أبوظبي ، ديسمبر 2010) تمديد العمل بالوثيقة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات ، تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء.

وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للإثبات لدول مجلس التعاون
يضم هذا النظام (القانون) القواعد المتعلقة بوسائل الإثبات في الدعاوى المدنية ، بما يشمل الأدلة الكتابية وشهادة الشهود ، واليمين ، والقرائن ، وحجية الأمر المقضي به ، والإقرار ، واستجواب الخصوم ، والمعاينة ، وإداء الخبرة.
وقد وافق أصحاب المعالي وزراء العدل على وثيقة القانون في اجتماعهم الثالث عشر الذي عقد في مملكـة البحرين بتاريخ 7 و8 شعبان 1422هـ الموافق 23 و24 أكتوبر 2001م ثم اعتمدهـا المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين (مسقط ، ديسمبر 2001م) كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات. وتم تمديد العمل بهذه الوثيقة بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات أخرى بقرار من المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين (أبوظبي ، ديسمبر 2005) ، لإعطاء الدول الأعضاء مزيدا من الوقت للاســتفادة منها . وفي الدورة الحادية والثلاثين (أبوظبي ، ديسمبر 2010) قرر المجلس الأعلى تمديد العمل بالوثيقة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات ، تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء.

وثيقة مسقط للنظام (القانون ) الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون
يهدف هذا النظام (القانون) إلى تقريب وتوحيد النظم المتبعة في تسجيل العقار بدول المجلـس ، بإعتماد الأساس العيني للوحدة العقارية في التوثيق والتسجيل بدلا من الأساس الشخصي المتعلق بشخص مالك الوحدة العقارية.
وقد وافق أصحاب المعالي وزراء العدل على وثيقة القانون في اجتماعهم الرابع عشر الذي عقد في مسقط بتاريخ 9 و10 شعبان 1423هـ الموافق 15 و 16 أكتوبر 2002م ، وتم اعتمادها من المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة ، ديسمبر 2002) كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات. وطبقاً لقرار المجلس الأعلى في دورته السـابعة والعشرين (الرياض ، ديسمبر 2006) ، تمت مراجعة الوثيقة . وقد قرر المجلس الأعلى في دورته الثلاثين (الكويت ، 2009) الموافقة على العمل بهذه الوثيقة ومذكرتها الإيضاحية بصيغتها المعدلة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات.

وثيقة الدوحة للنظام (القانون) الموحد لأعمال كتاب العدل لدول مجلس التعاون

يشتمل هذا النظام(القانون) المكون من(23) مادة على الأحكام المتعلقة بإنشاء إدارات كتاب العـدل ، وشــــروط تعيين كاتب العــدل ، واختصاصاته ، وواجباته ، وتحرير العقود والإقرارات وتوثيقها ، والتصديق على التوقيعات ، وإثبات تاريخ المحررات إلى جانب الأحكام العامة المتعلقة بهذا الموضوع.
وقد وافق أصحاب المعالي وزراء العدل على وثيقة القانون في اجتماعهم الخامس عشر المنعقد في الدوحة بتاريخ 4 و5 شعبان 1424هـ الموافق 30 سبتمبر و 1 أكتوبر 2003م ، واعتمدها المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشــرين (الكويت ، ديسمبر 2003) ، كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات ، ثم قرر المجلس الأعلى في دورته الثامنة والعشرين (الدوحة ، ديسمبر 2007) تمديد العمل بالوثيقة بصفة استرشادية لإعطاء الدول مزيداً من الوقت للاستفادة منها . وفي الدورة الحادية والثلاثين (أبوظبي ، ديسمبر 2010) قرر المجلس الأعلى تمديد العمل بالوثيقة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات ، تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء.

وثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد للتوفيق والمصالحة لدول مجلس التعاون
يهدف هذا النظام (القانون) إلى التقريب بين أنظمة وقوانين دول المجلس في مجال التوفيق والمصالحة وصولا إلى توحيدها ، حيث اشتمل على فصلين ، فصل للأحكام العامة في الصلح وشروطه وآثاره ، وفصل للأحكام المتعلقة بلجان التوفيق والمصالحة.
وقد وافق أصحاب المعالي وزراء العدل على وثيقة القانون في اجتماعهم الخامس عشـر المنعقد في الدوحـة بتاريـخ 4 و5 شـعبان 1424هـ الموافق 30 سبتمبر ــ 1 أكتوبر 2003م ، واعتمدها المجلـس الأعلى في دورته الرابعة والعشـرين (الكويت ، ديسمبر 2003) ، كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات ، وفي دورته الثامنة والعشرين قرر المجلس الأعلى استمرار العمل بهذا النظام (القانون) بصفة استرشادية إلى أن تتم مراجعته واعتماده بشكله النهائي . وقد قرر المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين (أبوظبي ، ديسمبر 2010) تمديد العمل بالوثيقة بصيغتها الجديدة المعدّلة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات ، تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء.

وثيقة الكـويت للنظام (القانون) الموحـد لرعاية أمـوال القاصـرين ومن في حكمهم
يشتمل هذا النظام (القانون) ، المكوّن من ثمانية وستين مادة على أحكام الولاية والوصاية والأحكام التي تتعلق بإدارة أموال القاصر ، وتلك التي تتعلق بالحجر والغيبة والفقدان . وقد وافق على وثيقة القانون أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم السادس عشر المنعقد في دولة الكويت بتاريخ 21 شعبان 1425هـ الموافق 5 أكتوبر 2004م ، واعتمدها المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين (المنامة ، ديسمبر 2004) ، كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات . وفي الدورة الحادية والثلاثين (أبوظبي ، ديسمبر 2010) قرر المجلس الأعلى تمديد العمل بالوثيقة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات ، تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء.

وثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الإتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون
يهدف هذا النظام (القانون) ، المكوّن من سبعة عشرة مادة ، إلى منع وإنهاء إساءة استغلال البشر بأي شكل من أشكال الاستغلال ، آخذاً في الإعتبار ما ينتج عنها من إنتهاكات لا تقرها الأنظمة والتشريعات الدولية ، وقد اشتمل النظام على تعريف الاتجار بالأشخاص وعلى العقوبات التي تطبق بحق من ارتكب هذه الجريمة . وقد اعتمد المجلــس الأعلى الوثيقة في دورته السابعة والعشرين (الرياض ، ديسمبر 2006) ، كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات . وفي دورته الحادية والثلاثين (أبوظبي ،ديسمبر 2010) قرر المجلس الأعلى تمديد العمل بالوثيقة بصيغتها الجديدة المعدّلة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات ، تتجدد تلقائياً في حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء.

النموذج الاسترشادي لاتفاقيات التعاون القانوني والقضائي لدول مجلس التعاون
يتكون هذا النموذج من سبع وثمانين مادة تضمنت جميع أوجه التعاون القانوني والقضائي التي تكون عادة محلا لاتفاقيات ثنائية بين الدول الشقيقة أو الصديقة ، مثل حق التقاضي ، والمساعدة القضائية ، وإعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية ، والإنابات القضائية وحضور الشهود والخبراء ، والاعتراف بالأحكام القضائية والعقود الرسمية ، والصلح القضائي ، وأحكام المحكمين وتنفيذها ، وتصفية الزكاة ، وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم ، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وقد وافق أصحاب المعالي وزراء العدل على النموذج في اجتماعهـم الخامس عشـر ، المنعقـد في الدوحـة بتاريخ 4 و 5 شعبان 1424هـ الموافق 30 سبتمبر ــــ 1 أكتوبر 2003م ، وتم اعتماده من قبل المجلس الأعلى ، في دورته الرابعة والعشرين (الكويت ، ديسمبر 2003) ، لتسترشد به الدول الأعضاء عند إعداد اتفاقياتها في مجال التعاون القانوني والقضائي.

وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد للتعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل الجزائية لدول مجلس التعاون
قرر المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين (أبوظبي ، ديسمبر 2010) الموافقة على مشروع النظام (القانون) الموحد للتعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل الجزائية لدول مجلس التعاون كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء ، وتسميته "وثيقة الكويت النظام (القانون) الموحد للتعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل الجزائية لدول مجلس التعاون".
ويأتي هذا النظام (القانون) استكمالاً لسلسلة الأنظمة (القوانين) الاسترشادية التي تم إنجازها في إطار مسيرة التعاون العدلي والقضائي بين دول المجلس ، ويتكون من واحد وسبعين مادة اشتملت على إجراءات التعاون القانوني والقضائي الدولي في المسائل الجزائية ، بما فيها طلبات المساعدة القانونية والقضائية الموجهة إلى سلطات الدولة ، وطلبات المساعدة القانونية الموجهة إلى جهة قضائية أجنبية ، وتسليم الأشخاص إلى دولة أجنبية للتحقيق معهم أو محاكمتهم جزائياً أو لتنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة ضدهم ، ومخاطبة السلطات بدولة أجنبية لاسترداد الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية ، وتسليم واسترداد الأشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة في ارتكابها ، والتسليم المراقب ، ونقل المحكوم عليهم إلى دولة أجنبية ، ونقل المحكوم عليهم من دولة أجنبية.

وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد للتفتيش القضائي لدول مجلس التعاون
قرّر المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين (أبوظبي ، ديسمبر 2010) الموافقة على مشروع النظام (القانون) الموحد للتفتيش القضائي كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء ، وتسميته "وثيقة الكويت النظام (القانون) الموحد للتفتيش القضائي لدول مجلس التعاون".
ويتكون النظام (القانون) من ثلاث وثلاثين مادة اشتملت على تشكيل الإدارة العامة للتفتيش القضائي ، واختصاصاتها ، وأعمـال التفتيش على القضاة ، وفحص القضايا التي باشرها القاضي المعني بالتفتيش ، والشكاوي التي ترد إلى الإدارة العامة للتفتيش من القضاة أو ضدهم أو التي تحال إليهم من أي جهة ، والتحقيق مع القاضي الـذي يتطلب موافقة المجلس الأعلى للقضاء ، وكيفية التحقيق مع القاضي.

وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لأعمال الخبرة أمام القضاء لدول مجلس التعاون
قرر المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين (أبوظبي ، ديسمبر 2010) الموافقة على مشروع النظام (القانون) الموحد لأعمال الخبرة أمام القضاء كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء ، وتسميته "وثيقة الكويت النظام (القانون) الموحد لأعمال الخبرة أمام القضاء لدول مجلس التعاون".
ويتكون هذا النظام (القانون) من ثلاث وستين مادة اشتملت على الإجراءات المتعلقة بأعمال الخبرة أمام القضاء ، والتي يحتاج القيام بها أمام المحاكم والنيابة العامة (الإدعاء العام) خبراء الدائرة العاملون في دائرة الخبراء من موظفي وزارة العدل وخبراء الجدول المقيدون في جدول الخبراء من ذوي التخصصات المختلفة ، وخبراء الجهة العاملون في الجهات الحكومية من موظفي الدولة ، الذين تم ندبهم لتقديم خبرة في موضوع معين.
وقد تطرق النظام (القانون) إلى الشروط اللازم توفرها فيمن يعين في وظائف الخبرة (خبراء الدائرة) ، والمحظورات التي يجب عليه تجنبها ، والعقوبات التأديبية التي يجوز أن تطبق بحقه ، كما اشتمل على الشروط اللازم توفرها فيمن يقيد في خبراء الجدول ، وكيفية الاستعانة بخبراء الجهة.

وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لأعوان القضاء لدول مجلس التعاون
قرر المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين (أبوظبي ، ديسمبر 2010) الموافقة على مشروع النظام (القانون) الموحد لأعوان القضاء كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء ، وتسميته "وثيقة الكويت النظام (القانون) الموحد لأعوان القضاء لدول مجلس التعاون".
ويتكون هذا النظام (القانون) من ثمانية عشرة مادة اشتملت على تعريف أعوان القضاء ، وتصنيف وظائفهم ، والشروط اللازم توفرها فيمن يعين على وظيفة أعوان القضاء ، والواجبات التي يجب عليه القيام بها ، والمحظورات التي يجب عليه تجنبها ، والعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها عليه.
وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية لدول مجلس التعاون
قرّر المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين (أبوظبي ، ديسمبر 2010) الموافقة على مشروع النظام (القانون) الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات ، تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء ، وتسميته (وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية لدول مجلس التعاون).
ويتكون النظام (القانون) من مائة وخمسة وعشرين مادة تناولت تشكيل الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام المدنية وفروعها ، واختصاصاتها ، كما تطرقت مواد النظام (القانون) للسند التنفيذي وأنواعه والذي لا يجوز التفنيذ الجبري إلا به ، وإلى الأحكام الجائز تنفيذها والنفاذ المعجل ، وتنفيذ شروط الكفالة ، وتنفيذ الأحكام والأوامر والمحررات الأجنبية ، وإعلان السند التنفيذي وإجراءات التنفيذ وإشكالاته ، وقد اشتملت على إجراءات الحجز التحفظي ، وحجز ما للمدين لدى الغير ، وحجز المنقول لدى المدين ، والحجز على العقار وبيعه ، وحجز السندات والإيرادات والحصص ، وتوزيع حصيلة التنفيذ. كما اشتملت على إجراءات التنفيذ العيني ، وإجراءات حبس المدين ومنعه من السفر ، وإجراءات العرض والإيداع.
وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد لكافحة جرائم تقنية المعلومات
قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين (مملكة البحرين ، ديسمبر 2012) الموافقة على النظام (القانون) الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء ، وتسميته "وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون".
ويأتي النظام (القانون) استكمالاً لسلسلة الأنظمة (القوانين) الاسترشادية التي تم انجازها في إطار مسيرة التعاون العدلي والقضائي بين دول المجلس ، ويتكون من (39) مادة اشتملت على صور جرائم تقنية المعلومات وعقوبات مرتكبيها ، وذلك بهدف منع إساءة استخدام تقنية المعلومات ووسائل الاحتيال وتجريم ذلك.
وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة
قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين (مملكة البحرين ، ديسمبر 2012) الموافقة على النظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة لدول مجلس التعاون كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء ، وتسميته "وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة لدول مجلس التعاون".
ويأتي النظام (القانون) استكمالاً لسلسلة الأنظمة (القوانين) الاسترشادية التي تم انجازها في إطار مسيرة التعاون العدلي والقضائي بين دول المجلس ، ويتكون من (19) مادة اشتملت على إنشاء محاكم الأسرة وتشكيلها واختصاصاتها وإنشاء مكاتب (لجان) الإرشاد والتصالح الأسري واختصاصات المكاتب وطرق اللجوء إلى تلك المكاتب.
وثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية :
قرر المجلس الأعلى في دورته الرابعة والثلاثين (الكويت ، ديسمبر 2013) الموافقة على النظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات يتجدد تلقائيات حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء وتسميته وثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون.
ويأتي النظام (القانون) استكمالاً لسلسة الأنظمة (القوانين) الاسترشادية التي تم انجازها في إطار مسيرة التعاون العدلي والقضائي بين دول المجلس ، ويتكون من اربع وسبعين مادة ، تشتمل على أحكام عامة عن السلطة القضائية وعن المجلس الأعلى للقضاء ، وترتيب المحاكم وتنظيمها ، والجلسات والاحكام ، وعن الجمعيات العامة للمحاكم واللجان الوقتية ، وتعيين وترقية وأقدمية القضاة ، وعن انتدابهم واعارتهم وإجازاته ، وعن واجبات القضاة ، والدعاوي الخاصة بشؤون القضاة ومساءلتهم ، وعن كيفية انتهاء ولاية القضاة وعن مساعدي القضاة (الملازمون القضائيون).
دليل الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة للمواطنين
قرّر أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الثالث والعشرين ، الذي عقد بالامارات العربية المتحدة بتاريخ 25 ذي الحجة 1432هـ الموافق 21 نوفمبر 2011م ، اعتماد دليل الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة لمواطني دول المجلس كدليل استرشادي ، على أن تقوم الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة بالعقبات التي تواجهها خلال تطبيقها لتلك الضوابط والآليات.
واشتمل الدليل على عدد من الضوابط لممارسة مهنة المحاماة لمواطني دول المجلس ، حيث يجب أن ينتمي المحامي بجنسيته إلى إحدى دول مجلس التعاون ، وأن يكون مرخصاً لـه بمزاولة مهنة المحاماة ، وأن يكون قيده سارياً ، ولديه مكتب أو يمارس المهنة من خلال مكتب قائم . كما أنه وفي حال رغبة المحامي مزاولة العمل في أي دولة من دول المجلس ، فيجب أن يتم ذلك وفقاً للتشريعات السارية في تلك الدولة . وفي حال وقوع مخالفة من المرخص له بمزاولة المهنة في أي من دول المجلس ، تتولى الجهة المختصة في الدولة التي وقعت فيها المخالفة توقيع الجزاءات عليه ، على أن تخطر الدول الأعضاء الأخرى بتلك القرارات ، وما يتعلق بها من مستندات.
كما اشتمل الدليل على عدد من الآليات التنفيذية تؤدي في مجملها إلى التنسيق المباشر والمتكامل بين الجهات المختصة في الدول الأعضاء بشأن المحامين في دول المجلس.
الدليل الارشادي النموذجي للتعليم القانوني المستمر للمحامين لدول مجلس التعاون
قرّر أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الخامس والعشرين الذي عقد بمملكة البحرين بتاريخ 25 ـــ 26 ذو القعدة 1434ه الموافق 1 ــ 2 اكتوبر 2013م ، الموافقة على الدليل الإرشادي النموذجي للتعليم القانوني المستمر للمحامين لدول مجلس التعاون ، ومذكرته الايضاحية . واشتمل الدليل على سبع مواد ، تضمنت تعاريف للمحامي وللتعليم القانوني المستمر ، وللسلطة المختصة المسؤولة عن الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة ، وللمؤسسة التدريبة التي تقوم بتنظيم برامج التعليم القانوني المستمر ، وللساعات المعتمدة التي يحصل عليها المحامي والتي تعتبر من التعليم القانون المستمر.
كما قضى الدليل بأن يطبق التعليم القانوني المستمر على جميع المحامين بدول المجلس ، وعلى عدد الساعات التي يجب على المحامي الالتزام بها ، وما يجب على المحامي حضوره من دورات تدريبية قانونية . بالاضافة إلى ذلك ، حدد الدليل كيفية تحقق السلطة المختصة من اتباع المحامي لمتطلبات التعليم القانوني المستمر ، وبأنه وفي حال عدم التزام المحامي بذلك التعليم فإن ذلك يعد مخالفة لمتطلبات وواجبات المهنة.

تفعيل التعاون بين ادارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية
قرر أصحاب المعالي وزراء العدل ، في اجتماعهم الرابع والعشرين الذي عقد في اكتوبر 2012 ، اعتماد خطة العمل الاجرائية لتفعيل التعاون بين إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء . وتشتمل الخطة على عدة محاور تتعلق بتفعيل التعاون البيني بين إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء ، والتعاون والتنسيق بين هذه الإدارات على المستويين الإقليمي والدولي ، وفي مجال تنظيم العمل في تلك الإدارات.
ووافق أصحاب المعالي وزراء العدل ، في اجتماعهم الخامس والعشرين الذي عقد في اكتوبر 2013 ، على ارسال موظفي ادارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء للعمل ميدانياً في قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة لمدة خمسة أيام.
مشروع الشبكة الإلكترونية الموحدة لنظم وقوانين دول المجلس
قرر أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الرابع عشر المنعقد في مسقط يومي 9 و 10 شعبان 1423 الموافق 15 و 16 اكتوبر 2002 ، إيجاد شبكة إلكترونية موحدة لنظم وقوانين دول المجلس ، يكون مركزها الرئيسي في وزارة العدل بدولة الكويت ولها وحدات طرفية فرعية في وزارات العدل بدول المجلس. وقد قامت وزارة العدل بدولـة الكويت مشكورة بإنجاز جميع مراحل هـذا المشروع ، وصارت الإستفادة منها متاحة للدول الأعضاء.
زيارات الوفود القضائية
في مجال تبادل الخبرات القضائية والعدلية ، تم في الاجتماع الأول لأصحاب المعالي وزراء العدل ، المنعقد بالرياض بتاريخ 27 و 28 صفر 1403 الموافق 12 و 13 ديسمبر 1982م ، اعتماد عدة برامج لزيارات الوفـود القضائية بين دول المجلس جماعية وثنائية ، وتشـمل هذه البرامج أعضاء السلطة القضائية ، وأعوان القضـاة ، ومن في حكمهـم ، والعاملين في أجهـــزة وزارات العدل . وقد تم تنفيذ جميع هذه البرامج وفق مراحلها الزمنية ، وقد تم تطوير برامج الزيارات القضائية حيث وضع برنامج يغطي السنوات الثلاث 2006 و 2007 و 2008 ، ويشتمل على ثلاثين زيارة ثنائية من خلال اثني عشر مرحلة ، وقد تمّ تنفيذه بالكامل.
ثم أصبحت الزيارات إختيارية بين الدول الأعضاء مع أهمية تزويد الأمانة العامة بتقارير عن كل زيارة من هذه الزيارات ليتسنى للأمانة العامة إعداد تقرير متكامل عنها ، على أن تقوم الدولة المضيفة بإرسال برنامج الزيارة إلى الدولة الزائرة في وقت ملائم لتتمكن من تحديد المشاركين في الزيارة.
الندوات المتخصصة
تنفيذاً لقرار أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم التاسع ، المنعقد في الدوحـة بتاريخ 25 أكتوبر 1997م ، بشأن إقامة ندوات متخصصة في المجالات العدلية والقضائية ، تم اقامة عدد من الندوات والمؤتمرات شملت ما يلي:
ـــ ندوة في الكويت في فبراير 1999م حول المعلوماتية القانونية والقضائية.
ـــ ندوتان حول الجوانب القانونية للاتصال الإلكتروني ، الأولى في نوفمبر 2001م ، والثانية في أكتوبر 2002م ، في دولة الكويت أيضا.
ـــ ندوة حول "تنفيذ الأحكام" في مايو 2005م ، بدولة الكويت.
ـــ ندوة في دولة قطر خلال شهر مايو 2006م بعنوان "رؤية في الجوانب القانونية للتكامل بين دول مجلس التعاون".
ـــ مؤتمر حول الإرشاد الأسري بدول مجلس التعاون ، وذلك خلال شهر مارس 2007م ، بدولة الكويت.
ـــ مؤتمر دولي بعنوان "دور التحكيم في تشجيع الاستثمار" خلال شهر مارس 2008م ، بدولة الكويت.
ـــ ندوة تحت عنوان "أمر القبض الأوروبي" في يونيو 2008م ، في دولة الامارات العربية المتحدة.
ــ مؤتمر للبدائل في حل النزاعات والعدالة الإصلاحية ، وذلك خلال شهر أكتوبر 2008م ، بدولة الامارات العربية المتتحدة.
ـــ عقدت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ، ممثلة بالمعهد العالي للقضاء ، في العام 1432/2011 ، ندوة علمية بعنوان "الأنظمة الموحدة في دول مجلس التعاون".
ــ عقدت وزارة العدل بدولة قطــــر بالاشــتراك مع مؤتمر لاهاي للقانون الدولــي الخاص ، المؤتمر الخليجي الأول حول التعاون القانوني العابر للحدود في المسائل المدنية والتجارية ، خـلال الفترة من 20 ـ 22 يونيو 2011 ، بمشاركة الأمانة العامة للمجلس وممثلين عن وزارات العدل بالدول الأعضاء.
ـــ عقدت وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف بمملكة البحرين المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم العليا (التمييز) بدول المجلس ، في 9 و 10 ابريل 2013م.
ــ عقدت وزارة العـــدل بدولة الكويت ندوة "التحكيم القضائي والتنمية (شـــــراكة ومستقبل)" ، في 26 و 27 مارس 2013م.
ـــ عقدت وزارة العدل بالإمارات العربية المتحدة ندوة بعنوان "دور قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية" في 22 سبتمبر 2013م ، وبمشاركة من قطاع الشؤون القانونية.
وتساهم مثل هذه الندوات والمؤتمرات التي يشارك فيها مختصون من الجهات المعنية في الدول الأعضاء في زيادة تبادل الخبرات والمعلومات وتطوير مسيرة التعاون العدلي المشترك.

متابعة وتطوير التعاون القانوني والقضائي
يتواصل تعزيز مسيرة العمل المشترك في المجال العدلي والقضائي ، ومن ذلك استكمال منظومة الأنظمة (القوانين) الموحدّة ، والعمل على تطوير الأنظمة (القوانين) التي تم إقرارها ، وتفعيل الاستفادة منها.
ورغبة من أصحاب المعالي وزراء العدل في الوقوف على ما قد يعترض العمل المشترك في المجال العدلي والقضائي من عقبات والعمل على إزالتها مما سيدفع بعجلة المسيرة في هذا الجانب وتحقيق المزيد من الإنجازات ، قرروا في إجتماعهم العشرين (الدوحة ، نوفمبر 2008) تكليف وكلاء وزارات العدل بعقد إجتماع استثنائي لبحث هذا الموضوع ووضع الآليات والمناهج التي من شأنها تطوير العمل.
وقد تم عقد هذا الإجتماع يومي 5 و 6 أبريل 2009 ، حيث أقرّ الوكلاء آلية عمل لجان الخبراء المختصين المكلفة من وزراء العدل بدول المجلس ، على أن يتم العمل بها بشكل فوري . وتُنظم هذه الآلية ، وفق منهجية متكاملة جميع جوانب عمل اللجان الفنية ، مثل برمجة مواعيد وأماكن عقد الاجتماعات ، وتشكيل الوفود المشاركة ، وتحديد أسقف زمنية لإبداء المرئيات ، وتسمية الممثلين ، إضافة إلى كيفية إتخاذ التوصيات ، مع الدفع بكل ما يعترض العمل من أسباب قد تؤدي إلى تأخير الإنجازات لبحثها وتذليل المعوقات.
كما قرر أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الثالث والعشرين ، الذي عقد بالامارات العربية المتحدة بتاريخ 25 ذي الحجة 1432هـ الموافق 21 نوفمبر 2011 ، تشكيل لجنة لمسئولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء يكون من ضمن مهامها إيجاد آلية فاعلة للتعاون فيما بين إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية لتفعيل التعاون العدلي والقضائي بين وزارات العدل في الدول الأعضاء ، واقتراح أية مشاريع أنظمة (قوانين) أو لوائح أو خطط عمل لتنظيم التعاون بين وزارات العدل في دول المجلس . وتجتمع اللجنة مرة واحدة كل عام أو كلما دعت الحاجة لتنفيذ المهام الموكولة إليها.
التعاون بين المحاكم العليا (التمييز)
وفي دورته السابعة والعشرين بعد المائة ، وافق المجلس الوزاري على عقد لقاء دوري لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتفعيل التنسيق والتعاون بين المحاكم العليا والتمييز في الدول الاعضاء على غرار اللجان الوزارية العاملة في اطار مجلس التعاون.

التعاون في مجال الأوقاف
قرر المجلس الوزاري ، في دورته الثانية والعشرين بعد المائة ، الموافقة على عقد اجتماعات دورية للوزراء المسئولين عن شؤون الأوقاف بدول مجلس التعاون ، والذي جاء بناءً على الاقتراح الذي قدمه صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل ، وزير خارجية المملكة العربية السعودية ، لإستكمال روافد العمل المشترك من خلال تفعيل التعاون بين الأجهزة المعنية بشؤون الأوقاف بالدول الأعضاء ، وإيجاد قنوات اتصال بينها لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب ، إتساقاً مع مجالات التعاون الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والقضائية ، وغيرها.

وعقد أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسئولين عن شؤون الأوقاف بدول مجلس التعاون اجتماعهم الأول يوم الأربعاء 16 جمادى الآخرة 1435هـ الموافق 16 ابريل 2014 ، في دولة الكويت ، وبحثوا العديد من الموضوعات والمقترحات التي تقدمت بها الدول الأعضاء واحالوها إلى اللجان المختصة لدراستها واعداد المشاريع والتوصيات المناسبة تمهيداً للنظر فيها في الاجتماع القادم ، كما قرروا عقد اجتماع تحضيري على مستوى الوكلاء أو المساعدين او من يقوم مقامهم يسـبق اجتماع الـوزراء وذلك لتحضـير وإعـداد جدول اعمال الاجتماع الـدوري للوزراء ، وكذلك إنشاء لجنة دائمة من المختصين في الدول الأ"عضاء تكلف بدراسة الموضوعات التي تحال إليها من الوزراء.
التعاون بين إدارات التشريع
صدر قرار المجلس الوزاري في دورته الربعة عشرة بعد المائة ، مارس 2010 ، بالموافقة على إنشاء لجنة دائمة لمسئولي إدارات التشريع بدول المجلس ترفع نتائج أعمالها إلى المجلس الوزاري ، وتعقد اجتماعات دورية بهدف تقوية وتعميق التعاون التشريعي بين إدارات التشريع بدول المجلس ، وتبادل الخبرات التشريعية من خلال عقد الندوات التشريعية المشتركة وتبادل الزيارات بين مسئولي وأعضاء إدارات التشريع ، والمشاركة مع الجهات المعنية والمختصة بالتشريع لتنسيق مواقف ورؤى دول المجلس في المجال التشريعي في المحافل والمنظمات العربية والدولية ، والعمل على تبادل الوثائق التشريعية بين الدول الأعضاء.
وقد عقدت اللجنة الدائمة اجتماعها الأول بتاريخ 11 ابريل 2010م ، واعتمدت خلاله نظام عملها ، ورفعت توصية إلى مقام المجلس الوزاري بشأن مشاركة الجهات المعنية بالتشريع في الدول الأعضاء في أعمال اللجان الفنية التي تعقد في إطار مجلس التعاون وتعمل على إعداد ومراجعة مشاريع الأنظمة والقوانين والاتفاقيات . وقد صدر قرار المجلس الوزاري في دورته الخامسة عشرة بعد المائة ، مايو 2010 ، بإعتماد هذه التوصية.
وفي الاجتماع الثاني للجنة ، الذي عقد بتاريخ 12 اكتوبر2010 ، تمت الموافقة على برنامج الزيارات بشكل جماعي بين إدارات التشريع ، وإقامة ورش العمل والدورات التدريبية في المجالات المتصلة بالتشريع ، كما تم الاتفاق على العمل على تنفيذ قرار المجلس الوزاري بشأن المشاركة في أعمال اللجان الفنية المختصة بإعداد ومراجعة مشاريع القوانين والأنظمة والاتفاقيات.
كما عقدت اللجنة اجتماعها الثالث يومي 3 و 4 أبريل 2011 ، وقامت بإعداد نظام الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحتها الداخلية بصيغتها المعدلة ، إضافة إلى بحث عدة موضوعات تتعلق بمجال عمل الجهات المعنية بالتشريع ومجالات التعاون بينها ، كما تم اعتماد جهات الاتصال المباشر بين إدارات التشريع بدول المجلس.
وفي الاجتماع الرابع للجنة ، الذي عقد في أبوظبي خلال الفترة 3 ــ 4 أكتوبر 2011 ، اطلعت اللجنة على مقترحات الأمانة العامة بشأن توحيد المصطلحات التشريعية في دول مجلس التعاون ، والموسوعة التشريعية لمجلس التعاون ، وقررت اللجنة رفع توصية بهذا الشأن لمقام المجلس الوزاري الموقر لتكليفها بالعمل على إعداد مشروع لتوحيد وتقريب المصطلحات التشريعية في الدول الأعضاء ، وإصدار موسوعة تشريعية لمجلس التعاون تكون المرجع التشريعي الأساسي للمجلس ، كما اطلعت اللجنة على تجربة مملكة البحرين بشأن نظام (sharepoint) ، إضافة إلـى بحث عدة موضوعــات متصلـة بالتشريع ، كما أطلعت على كشاف المستشارين والخبراء القانونيين العاملين في إدارات التشريع بدول المجلس.
في الاجتماع الخامس ، كلفت اللجنة الدائمة لجنة المختصين في إدارات التشريع بدول المجلس بحصر جميع الأنظمة والقوانين الاسترشادية الصادرة في إطار مجلس التعاون خلال الفترة الماضية وتصنيفها حسب الأحكام الواردة في القرارات المتعلقة بها ، وبيان الأسباب والمعوقات التي حالت دون تحويل الأنظمة والقوانين الاسترشادية إلى ملزمة ، واقتراح الآليات المناسبة للإسراع في اعتماد تلك القوانين بشكل إلزامي . كما كلفتها بإعداد مشروع موحد للمصطلحات التشريعية وإعداد الموسوعة التشريعية ، تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري في هذا الشأن.
واكدت اللجنة الدائمة لمسئولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون في اجتماعها السادس ، الذي عقد في 14 ابريل 2013م ، على اهمية تطبيق قرار المجلس الوزاري في دورته الخامسة عشرة بعد المائة ، والقاضي بمشاركة الإدارات المعنية بالتشريع في الدول الأعضاء في أعمال اللجان الفنية التي تعمل على إعداد ومراجعة مشاريع الأنظمة والقوانين وإعطاء اللجنة الدائمة لمسئولي إدارات التشريع الحق في متابعة تطبيق هذا القرار . كما أكدت على أهمية عرض جميع مشاريع الأنظمة والقوانين الموحدة على اللجنة الدائمة لمسئولي إدارات التشريع لمراجعتها قبل رفعها إلى المجلس الوزاري.
ووافقت اللجنة في اجتماعها السابع ، الذي عقد يومي 15 و 16 سبتمبر 2013م ، على استراتيجية العمل للسنوات 2014 ـــ 2016م ، كما أوصت بإعتماد العمل بالاستراتيجية اعتباراً من بداية 2014م ، وفوضت لجنة المختصين بالاتفاق على التفاصيل الخاصة بالمؤتمرات وورش العمل المقترحة ضمن الاستراتيجية.
وتنفيذاً لقرار المجلس الوزاري في دورته السابعة والعشرين بعد المائة بشأن الأنظمة والقوانين الموحدة لدول مجلس التعاون ـــ اجراءات المتابعة وآليات التنفيذ ـــ فقد أوصت اللجنة بتشكيل فريق عمل من الخبراء في إدارات التشريع يوكل اليه مراجعة مشاريع القوانين (الانظمة) الموحدة ، على أن يجتمع الفريق كلما دعت الحاجة وحال توجيه الدعوة اليه من الامانة العامة ، ويرفع توصياته إلى اللجنة الدائمة لمسئولي ادارات التشريع.
التعاون في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد
سعياً لاستكمال روافد العمل المشترك من خلال تفعيل التعاون بين الأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون ، وايجاد قنوات إتصال بينها لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب إتساقاً مع مجالات التعاون الأخرى ، صدر قرار المجلس الوزاري الموقر في دورته السابعة والعشرين بعد المائة (جدة ، 2 يونيو 2013) ، بالموافقة على إنشاء لجنة لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على غرار اللجان الوزارية العاملة في اطار مجلس التعاون.
عقد اصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول المجلس اجتماعهم الأول بدولة الكويت يومي 16 و 17 فبراير 2014م ، وصدر عن الاجتماع العديد من القرارات ، منها تكليف لجنة من المختصين من الدول الاعضاء والامانة العامة لإعداد مسودة اتفاقية خليجية معنية بمكافحة الفساد بين دول مجلس التعاون مع بيان مبررات ابرام الاتفاقية ، ودراسة موضوع انضمام مجلس التعاون بصفتة منظمة إقليمية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفقاً لما تنص عليه الاتفاقية والقرارات الصادرة بشأنها ومرئيات الدول الاعضاء لوضع تصور شامل لانضمام مجلس التعاون للاتفاقية ، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى الاجتماع القادم لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الاجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد ، ودعوة دول مجلس التعاون ، التي لم تنضم ، للانضمام لإتفاق انشاء الاكاديمية الدولية لمكافحة الفسـاد ، بهدف تعزيز التعـاون الدولـي ، وتبادل المعلومـات والآراء والخبرات ، والمساعدة المعرفية والتقنية ، وبناء القدرات في مجال مكافحة الفساد ، واستجابة لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، ولتنظيم برامج تدريبية سنوية يشارك فيها منسوبي الهيئات والأجهزة ، وذلك بالتنسيق مع الامانة العامة ، كذلك إحالة موضوع تبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الى لجنة المختصين لدراسته وإعداد تصور لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات واجهزة مكافحة الفساد بدول المجلس ، اخذاً في الاعتبار مرئيات وملاحظات الدول الاعضاء.
كما وافق رؤساء الأجهزة على عقد اجتماع على مستوى الوكلاء او المساعدين او من يقوم مقامهم ، يسبق اجتماع الرؤساء وذلك للتحضير واعداد جدول اعمال الاجتماع لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد ، وتكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الهيئات والأجهزة المعنية بشأن الآليات المناسبة لنشر وابراز الجهود والانجازات المتحققة ، وتوعية المواطنين بمخاطر الفساد وبإنشاء موقع للجنة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد ، وذلك ضمن موقع الأمانة العامة الالكتروني على ان يشتمل الموقع على قاعدة بيانات تحوي جميع المعلومات والتشريعات والاتفاقيات الخاصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
التعاون بين النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام
صدر قرار المجلس الوزاري في دورته التاسعة والتسعين (الرياض ، يونيو 2006) بالموافقة على عقد اجتماعات دورية سنوية لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون ، وذلك اعتباراً من عام 2007 ، بحيث ترفع نتائج أعمالها إلى المجلس الوزاري . وقد عقد أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس حتى الآن سبعة اجتماعات ، انبثقت عنها لجان فنية تقوم ببحث ودراسة كل ما من شأنه تحقيق المزيد من التقارب وتعزيز التنسيق فيما بين هذه الأجهزة وأعمالها بهدف الوصول إلى توحيد الأنظمة والإجراءات في هذا المجال.
وقد تحققت في هذا الإطار إنجازات عديدة ، منها الموافقة على التعليمات القضائية الموحدة لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام والعمل بها بصفة استرشادية ، وكذلك الموافقة على العمل بنماذج التعاون القضائي الدولي الموحدة ، وتشمل امر قبض دولي ، طلب مساعدة قضائية ، طلب اسـترداد ، وإعتماد جهات اتصال مباشرة بين أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام ، والموافقة على إنشاء موقع إلكتروني خاص بالنيابات العامة ، واعتماد برنامج لزيارات أعضاء النيابات العامة إلى الدول الأعضاء ، وكذلك اعتمدوا برنامج الزيارات العملية الثنائية لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بين الدول الأعضاء ، وإقرار عقد ندوات متخصصة ، إضافة إلى وضع آلية للتنسيق بين وفود الدول الأعضاء للمشاركة في المحافل الإقليمية والدولية ، والاستفادة من البرامج التدريبية التي تقام في المراكز المتخصصة . كما تم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك بين لجنة المختصين من النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام والمسؤولين عن تقنية المعلومات بشكل سنوي للوقوف على المستجدات في هذا المجال وتحقيق الاستفادة المرجوة.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن من أهم الانجازات قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون ، التي وافق عليها أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدّعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعـاء العام ، وأقـرّها المجلس الــوزاري في دورته الرابعة عشـر بعد المائة ، مارس 2010 ، استهداء بالأهداف العليا لمجلس التعاون وإيماناً بأهمية تنمية علاقـات التعاون فيما بين هذه الأجهزة ، بما يساعد على تأدية الأعمال المناط بها بالفاعلية والسرعة المطلوبة لأهمية القضايا التي تعالجها . وكذلك اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق والتي وافق عليها اصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدّعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في اجتماعهم السادس الذي عقد في الرياض ، بتاريخ 26 ذوالحجة 1433ه الموافق 11 نوفمبر 2012م.

وفي دورته الثالثة والثلاثين (مملكة البحرين ، ديسمبر 2012) وافق المجلس الاعلى على آليات دعم أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون.

كما صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة والثلاثين (دولة الكويت ، ديسمبر 2013) القاضي بجواز إعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل لدى النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة الوطنية.

بالاضافة إلى ذلك ، صدر قرار المجلس الوزاري في دورته الثلاثين بعد المائة ، المنعقدة في 4 مارس 2014م ، بالموافقة على مشروع لائحة جائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام.



حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون
من منطلق اهتمام دول المجلس بتعزيز حقوق الإنسان التي كفلتها الشريعة الإسلامية السمحة والمواثيق الدولية ، قرر المجلس الوزاري في اجتماعه الخاص بمناقشة رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلـس التعاون (المنامة ، يونيو 2010) إنشاء مكتب ضمن هيكل الأمانة العامة يختص بالعمل على إبراز ما حققته وتحققه دول المجلس من إنجازات في مجال حقوق الإنسان بالشكل الذي يظهرها للعالم بالأسلوب الصحيح وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدول الأعضاء . وفي ضوء هذا القرار أصدر معالي الأمين العام قراراً ، بتاريخ 29 يونيو 2010 ، يقضي بإنشاء مكتب في الأمانة العامة يسمى "مكتب حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية" ، ويرتبط إدارياً بالأمين العام المساعد للشؤون القانونية . ويختص المكتب بجميع المسائل ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وفي إطار العمل المشترك في مجال حقوق الانسان ، عقد أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون اجتماعات عدة ، بدءاً بالاجتماع الأول لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في دول المجلـس ، الذي جاء تنفيذاً لقرار المجلـس الـوزاري في دورته 118 ، مارس 2011م ، التي عقدت في ابوظبي ، وصدر عن الاجتماع عدد من القرارات ، منها تشكيل لجنة من الخبراء المختصين لدراسة آلية عمل مكتب حقوق الإنسان بالأمانة العامة ، وتكليف المكتب بإنشاء موقع الكتروني ، وإعتماد آلية إجتماعات مسئولي الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان بدول المجلس.
وفي الاجتماع الثاني لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في دول المجلس ، الذي عقد يومي 18 و 19 سبتمبر 2011م ، تمت الموافقة على آلية عمل مكتب حقوق الإنسان بالأمانة العامة والتوصية برفعها إلى مقام المجلس الوزاري لإعتمادها ، والموافقة على المقترح المقدم من الأمانة العامة حول تبادل الزيارات بين وفود الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول المجلس ، والترحيب بالمقترح المقدم من دولة قطر بشأن تنظيم دورة تدريبية متخصصة في مجال حقوق الإنسان بالتنسيق مع المكتب.
واتخذ أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون ، في اجتماعهم الثالث ، الذي عقد خلال الفترة من 5 ـــ 7 مارس 2012م ، قراراً بالتنسيق بين الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في دول المجلس في المحافل الإقليمية والدولية . كما وافقوا على الجدول الزمني المقترح لبرنامج الزيارات بين وفود الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في دول المجلس ، وكذلك تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق الإنسان . كما تم خلال الاجتماع تدشين الموقع الالكتروني للمكتب إيذاناً بتشغيله.
وعقد أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون ، اجتماعهم الرابع ، خلال الفترة من 5 ـــ 7 مارس 2012م ، وقرروا تضمين مشروع "إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون" نصاً يتعلق بإحترام الاديان وعدم التطاول على رموزها ، والتأكيد على ما تدعو إليه الاعراف والمواثيق الدولية بتجريم التطاول على الأنبياء وازدراء الاديان . كما قرروا قيام الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بتزويد الأمانة العامة بالتقارير التي تعدّ في مجال حقوق الإنسان لتعميمها على الدول الأعضاء للإستفادة من تجارب وخبرات كل دولة في هذا المجال ، والإطلاع من خلالها على أفضل الطرق المتبعة في إعداد وكتابة التقارير ، وكذلك موافاة الأمانة العامة بالأخبار والمنجزات ، باللغتين العربية والإنجليزية واللغة الفرنسية ، كلما أمكن ذلك ، والتي ترى مناسبة نشرها في موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالأمانة العامة لمجلس التعاون (تويتر) وإبراز الوجه الحضاري للدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان.
وتنفيذاً لقرار رؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الرابع ، بشأن تشكيل لجنة من المختصين من الدول الأعضاء والأمانة العامة لإعادة صياغة مشروع ميثاق حقوق الإنسان لمجلس التعاون في شكل إعلان ، دعت الأمانة العامة الى اجتماع للجنة المختصين يومي 17 و 18 فبراير 2013 ، وتم الانتهـاء من إعـادة صياغة المشـــروع بشـكله النهائي ، تمهيداً لإعتماده من مقام المجلس الوزاري.
ورفع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الخامس ، يومي 31 مارس و 1 أبريل 2013م ، مشروع إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى مقام المجلس الوزاري مع التوصية بإعتماده . كما تم تشكيل لجنة من الخبراء المختصين من الدول الأعضاء والأمانة العامة لإقتراح آلية للتعامل مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والرد على إنتقاداتها لدول المجلس.
وقـرر اصحاب المعالي والسـعادة رؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان ، في اجتماعهم السادس ، وضع قاعدة بيانات بالمستشارين والخبراء القانونيين من مواطني دول المجلس في مجال حقوق الإنسان.
وفي اجتماعهم السابع ، في 17 مارس 2014 ، كلفوا اللجنة الدائمة من المختصين من الدول الأعضاء والأمانة العامة بإعداد نظام (قانون) موحد للحماية من الإيذاء لدول مجلس التعاون.
في اطار التعريف بما حققته دول مجلس التعاون من إنجازات في مجال حقوق الانسان ، نظمت الأمانة العامة ، في 4 فبراير 2014 ، ندوة بعنوان "إنجازات دول مجلس التعاون في مجال حقوق الإنسان" ، اختتمت بالدعوة إلى تسليط الضوء على الأعمال الإيجابية التي تقوم بها دول مجلس التعاون في هذا الخصوص ، والتي تعكس الرغبة الصادقة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في دعم وتعزيز حقوق الإنسان وحفظ كرامته ، انطلاقاً من العقيدة الإسلامية السمحاء . ولقد رفعت التوصيات التي توصلت إليها الندوة إلى الاجتماع السابع لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الانسان في دول مجلس التعاون.


التعاون بين المجالس التشريعية
وافق أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ، في دورتهم السابعة والعشرين (الرياض ، ديسمبر 2006) ، على استحداث آلية لعقد اجتماعات دورية للمجالس التشريعية ، الشورى والنواب والوطني والأمة ، تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وتمثل هذه الآلية بمجملها مؤشراً ايجابياً نحو خطوات أوسع وأشمل للمشاركة في مسيرة العمل الخليجي المشترك ، وخلق وحدة خليجية حقيقية ، قائمة على الاندماج الفعلي وترتبط بشكل أساسي بموضوع التنمية بشكل عام ، والتنمية السياسية بشكل خاص ، مما يساعد على إيجاد فضاء حر وواسع يستوعب جميع مكونات وشرائح المجتمع بدول مجلس التعاون ، تحقيقاً للأهداف التي نصت عليها المادة الرابعة من النظام الأساسي للمجلس الرامية إلى تحقيق التنسيق والترابط بين الدول الأعضاء وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة في مختلف المجالات ومن خلال قيام منظومة تمثل أعمال السلطات التشريعية والشورية في دول المجلس ، لتكتمل بها آليات التعاون والوحدة لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تلبي طموحات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وتطلعات مواطنيها.
وقد عقد أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية ، الشورى والنواب والوطني والأمة ، اجتماعهم الأول في مدينة الدوحة بتاريخ 21 نوفمبر 2007 ، حيث وضعوا الأسس والقواعد التي سيقوم عليها العمل المشترك في هذا المجال . كما عقدوا اجتماعهم الدوري الثاني في مدينة مسقط يومي 23 و 24 ديسمبر 2008 ، وأقرّوا تشكيل لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية لتهيئة السبل المحققة لأهداف اجتماعهم الدوري السنوي ، والعمل على تنسيق الأعمال في مجالات الدبلوماسية البرلمانية بين المجالس التشريعية ، وتعزيز المواقف البرلمانية الخليجية المشتركة تجاه برلمانات الدول الأخرى ، والمنظمات البرلمانية بشأن القضايا الإستراتيجية ، والأمن الإقليمي الخليجــي ، وتعزيزاً للانجازات التي تم بلوغها ، وتحقيقاً للمزيد من خطوات التنسيق بين الدول الأعضاء ، وصولاً إلى التكامل المنشود.
وأقرّ الاجتماع الثالث لأصحاب المعالي والسعادة رؤسـاء المجالس التشريعية ، الذي عقد بمدينة الكويت يومي 6 و 7 ديسمبر 2009 ، القواعد التنظيمية لعمل لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية ، التي يقع ضمن اختصاصاتها تمثيل الدول الأعضاء في جميع المحافل البرلمانية ، العربية والإقليمية والإسلامية والدولية.
واعتمد الإجتماع الرابع ، الذي عقد في الإمارات العربية المتحدة يوم 22 نوفمبر2010م ، الخطة التنسيقية السنوية ، الهادفة إلى تحقيق الفاعلية من خلال التعامل مع المشكلات الأساسية التي تواجه التنسيق بين المجالس التشريعية في الدول الأعضاء.
وتوصل الاجتماع الخامس الذي عقد في جدة ، 10 ديسمبر 2011 ، إلى عدة قرارات ، منها الموافقة على زيارة وفد من اعضاء المجالس التشريعية إلى البرلمان الأوربي في 19 و 20 سبتمبر 2012 ، برئاسة رئيس مجلس الشورى السعودي وعضوين من أعضاء المجالس التشريعية . وتمت الزيارة في الموعد المحدد.
وقرر اصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية ، في اجتماعهم السادس في مملكة البحرين بتاريخ 8 ديسمبر 2012 ، إنشاء مجموعات برلمانية خليجية تخصصية في المجالين التشريعي والاقتصادي . كما أقرّوا مشروع الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية . وفي اجتماعهم السابع الذي عقد في دولة الكويت في 24 و 25 نوفمبر 2013م ، وافقوا على تنظيم مؤتمر او ندوة في دولة الرئاسة حول موضوع التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون ، وكذلك على إنشاء لجنة برلمانية تخصصية في المجال التشريعي.
النشرة القانونية
بهدف حصر القوانين والتشريعات الخاصة بالدول الأعضاء ، قام قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة منذ العام 1982 بإصدار دورية ربع سنوية تعنى بنشر القوانين والتشريعات التي تصدر في دول المجلس تنفيذاً لقرار اتخذه أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الأول الذي عقد بمقر الأمانة العامة بالرياض في 27 و 28 صفر 1403هـ الموافق 12 و 13 ديسمبر 1982م. وقد اعد قطاع المعلومات بالأمانة العامة دليلاً شاملاً للبحث في النشرة بنسختين ورقية والكترونية.
الجريدة الرسمية
بهدف نشر قرارات العمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بدأت الامانة العامة في اصدار مطبوعتها "الجريدة الرسمية" ، وصدر العدد الأول في 17 أبريل 2013.