لائحة المناقصات

أخبار التعاون

الاحداث والفعاليات

No content found

 لائحة القواعد الإجرائية للمناقصات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - اكتوبر 2018م

الفصل الأول

التعاريف والأهداف والسريان
الفرع الأول
تعريفات
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة، ودون الإخلال بالتعاريف المنصوص عليها في النظام المالي والمحاسبي للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والأجهزة والبعثات والمكاتب التابعة لها.
الأمين العام: الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
لجنة المناقصات: لجنة منشأة بقرار من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تتولى مسؤولية إجراء المناقصات وفق القواعد الواردة في هذه اللائحة. 
الجهة الطالبة: أي جهاز أو قطاع أو إدارة أو مكتب أو أي قسم أو تنظيم بالأمانة العامة معني بالمناقصة.
الإنشاءات: الأعمال المرتبطة بتشييد المباني أو الهياكل أو المنشآت أو بإعادة إنشائها أو بهدمها أو ترميمها أو تجديدها ، كتهيئة الموقع والحفر وتركيب المعدات أو المواد والتشطيب، وكذلك الخدمات المصاحبة التي يتطلبها التشييد من اختبارات للتربة و الاستقصاءات الهندسية والجيولوجية وأعمال المسح والتصوير الجوي، وما إلى ذلك من الخدمات التي تقدم بناءً على عقد الشراء ، وتشمل المنشآت أيضا الطرق والممرات والأنفاق والأرصفة والمواقف ومحطات وشبكات الكهرباء والماء والمجاري .
الخدمات: العناصر القابلة للطلب أو التنفيذ من غير السلع أو الإنشاءات بما في ذلك الاستشارات الهندسية والإدارية والمالية والاقتصادية والدراسات والبحوث.
المورد أو المقاول: الشركات والمؤسسات والمقاولون والمكاتب الاستشارية وغيرها من المؤسسات التجارية ذات الشخصية الاعتبارية والأفراد ممن يتقدمون لتلبية متطلبات الأمانة العامة من السلع أو الإنشاءات أو الخدمات.
المناقصة العامة: هي مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الأمانة العامة وفقا لهذه اللائحة لتنفيذ عمليات الشراء أو الحصول على الخدمات أو أي أعمال أخرى مطلوبة وإتاحة الفرصة لكافة المقاولين / الاستشاريين لتقديم عطاءات المناقصات لتوريد مواد أو خدمات ، أو تنفيذ أعمال تصميم ، أو تنفيذ المشاريع الإنشائية والهندسية وغيرها.
المناقصة المحدودة: هي مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الأمانة العامة وفقا لهذه اللائحة لتنفيذ عمليات الشراء أو الحصول على الخدمات أو أي أعمال أخرى مطلوبة وذلك من خلال طرحها على عدد محدود من المقاولين والاستشاريين/ الموردين، يتم اختيارهم مسبقاً من قبل الأمانة العامة، وذلك لتقديم عطاءاتهم لتوريد مواد أو خدمات، أو تنفيذ أعمال تصميم ، أو تنفيذ المشاريع الإنشائية والهندسية وغيرها.
الضمان البنكي: كفالة مصرفية غير مشروطة بنسبة 10% من قيمة العطاء كضمان لجدية المشاركة في المناقصة.
النظام المالي والمحاسبي: النظام الصادر بموجب قرار المجلس الوزاري رقم  (1982)2/33 في دورته الرابعة بتاريخ 21 رمضان 1402هـ الموافق 12 يوليو 1982م ، وأي تعديلات أجريت عليه.
وثائق المناقصة: هي كراسة الشروط المتضمنة الوثائق الصادرة من الجهة الطالبة ، والتي تقدم العطاءات أو العروض على أساسها وفقاً لهذه اللائحة، وتتضمن بحسب الأحوال : التعليمات للمتناقصين ، والمواصفات الفنية، والخرائط، والتصاميم، والشروط المرجعية، وبرامج العمل، وجداول الكميات، وشروط العقد، ونماذج خطابات الضمان، ومعايير التقييم.
العطاء: إيجاب يصدر من مورد أو مقاول أو متعهد بناء على طلب لجنة المناقصات أو إعلانها، ويتضمن بياناً فنياً وزمنياً ومالياً للأشياء المطلوب التعاقد عليها(أصناف ـ مقاولات ـ خدمات عادية) بالتوافق والاستيفاء لوثائق الطرح أياً كان أسلوبه.

الفرع الثاني
الأهداف
المادة (2)
تهدف القواعد الواردة في هذه اللائحة إلى: 
1- تنظيم إجراءات المناقصات ومنع تأثير المصالح الشخصية فيها وحماية المال العام.
2- تحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية من خلال الحصول على المشتريات والخدمات والأعمال وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة.
3- تعزيز النزاهة والمنافسة، وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين، تحقيقاً لمبادئ الشفافية والعلانية وتكافؤ الفرص.

الفرع الثالث
السريان
المادة (3)
يعمل بأحكام هذه اللائحة في تنظيم إجراءات المناقصات العامة المحالة من الأمين العام.

الفصل الثاني

أساليب التعاقد
المادة (4)
يكون التعاقد على المشتريات والمقاولات والخدمات عن طريق المناقصة العامة أو المناقصة المحدودة.
الفرع الأول
المناقصة العامة
المادة (5)
تكون المناقصة العامة محلية أو دولية ، وتقتصر المناقصة المحلية على الشركات والمؤسسات المسجلة في الدولة المراد تقديم الخدمة فيها، أما المناقصة الدولية فتكون المشاركة فيها للشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المسجلة وغير المسجلة في الدولة المراد تقديم الخدمة فيها، على أن تقوم الشركات والمؤسسات العالمية غير المسجلة بالتسجيل حسب الأنظمة المعمول بها في الدولة المراد تقديم الخدمة فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرساء المناقصة عليها.
وتعامل شركات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كشركات وطنية بعد تطبيق قوانين وأنظمة الدولة المراد تقديم الخدمة فيها فيما يتعلق بالعمل التجاري والاتفاقيات المشتركة بين دول مجلس التعاون.
وتكون معايير التمييز بين المناقصة المحلية والدولية قائمة على طبيعة السلع أو الانشاءات أو الخدمات المطلوب شراؤها وحجمها ودرجة تعقيدها ومستوى المقاييس المطلوبة فيها، وللجنة تقرير أسباب اختيار المناقصة الدولية بناءً على هذه المعايير.

الفرع الثاني
المناقصة المحدودة
المادة (6)
يجوز التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كانت السلع أو الإنشاءات أو الخدمات متوفرة بسبب طبيعتها التخصصية الدقيقة لدى عدد محدود من الموردين أو المقاولين أو الاستشاريين أو الفنيين أو الخبراء سواء في دولة المقر أو في الخارج.
2- إذا كانت السلع أو الانشاءات أو الخدمات قليلة القيمة بحيث لا تتناسب مع الوقت والتكلفة اللازمين لفحص وتقييم عدد كبير من العطاءات.
3- إذا كان الشراء من عدد محدود من الموردين أو المقاولين أو الاستشاريين أو الفنيين أو الخبراء ضرورياً لتعزيز العمل الخليجي المشترك.
المادة (7)
توجه الدعوة لتقديم العطاءات في المناقصة المحدودة لجميع الموردين أو المقاولين المشتغلين بنوع النشاط الخاص بموضوع المناقصة والمقيدين بسجلات الأمانة العامة، بموجب خطابات مسجلة موصى عليها بعلم الوصول تتضمن كافة البيانات الواجب ذكرها عن المناقصة المحدودة وذلك في الحالتين المنصوص عليهما في البندين(1،3) من المادة السابقة، كما توجه الدعوة لأكبر عدد منهم في الحالة المنصوص عليها في البند(2) ، ويجوز تسليم الدعوة بأية طريقة أخرى مناسبة مع إثبات تاريخ تسليمها لأصحاب الشأن بعد توقيعهم بالاستلام ، على أن توجه الدعوة قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف بخمسة عشر يوما على الأقل ، وذلك وفقاً للإجراءات الواردة في هذه اللائحة.

الفصل الثالث

تشكيل واختصاصات لجنة المناقصات
الفرع الأول
تشكيل اللجنة 
المادة (8)
يتم تشكيل لجنة المناقصات وفقاً للائحة اللجان الداخلية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، على أن يراعى في هذا التشكيل أن يضم أشخاصاً من الشؤون المالية والإدارية وآخرين من ذوي الخبرة تتناسب وظائفهم مع عضوية اللجنة.

الفرع الثاني
اختصاصات اللجنة
المادة (9)
تتولى اللجنة مسؤولية جميع المناقصات في الجهات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة ، ولها على الأخص ما يلي:
1- طرح المناقصة والإشراف عليها.
2- اعتماد المواصفات الفنية التي تقدمها الجهات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة ومراجعة وثائق المناقصات.
3- استلام عطاءات المناقصات وفتح المظاريف والتحقق من اشتمالها على المستندات والوثائق المطلوبة والبت في قبول أو رفض العطاءات.
4- تقييم أو مراجعة واعتماد تقييم العطاءات، وتبني التوصية بشأن الترسية.
5- تمديد فترة قبول العروض وتأجيل فتح المظاريف.
6- مقابلة مقدمي العطاءات ومناقشتهم، أو الرد على استفساراتهم والتفاوض معهم بحسب الأحوال.
7- إلغاء المناقصة وإعادة طرحها.
8- تشكيل فريق فحص العطاءات وتحديد عضويته وصلاحياته ومدة عمله.
9- الاطلاع على قوائم التأهيل المعتمدة بدول المجلس للموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية، والعمل بها .
10- تحديد ثمن نسخ شروط ومواصفات جميع المناقصات التي تخضع للنظام المالي والمحاسبي وهذه اللائحة .
11- تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في هذه اللائحة على الموردين والمقاولين وفقا لما يرد إليها من الجهات الخاضعة لأحكام النظام المالي والحاسبي وهذه اللائحة ، أو الجهة الطالبة من بلاغات عن المخالفات أو التقصير في الوفاء بالالتزامات التعاقدية.
12- ممارسة أية اختصاصات أخرى ينص عليها النظام المالي والمحاسبي ، أو تكلف بها من قبل الأمين العام.
13- رفع التوصيات المناسبة للأمين العام.

الفصل الرابع

متطلبات إعداد وثائق المناقصة وطرحها وإلغائها
الفرع الأول
متطلبات إعداد وثائق المناقصة
الجهة الطالبة
المادة (10)
على الجهة الطالبة مراعاة الآتي:
1- وضع شروط ومواصفات تفصيلية دقيقة ، للأعمال المطلوبة  في حدود الاعتمادات المالية المخصصة لها، على أن تراعي تجنب الإشارة إلى النوع أو الصنف ، أو تحديد علامات تجارية ، أو وضع مواصفات  لا تنطبق إلا على علامات تجارية معينة.
2- القيام باختبارات الفحص، وعمل الجلسات اللازمة لمشاريع التنفيذ التي تتطلب ذلك قبل وضع التصاميم والرسومات وكميات الأعمال.
3- تحديث معلومات المشاريع والأعمال قبل اعتمادها، ومراجعة المواصفات الفنية والرسومات والمخططات، وإجراء أي تعديل أو تصحيح عليها، قبل طرحها للمناقصة ، وبخاصة تلك الوثائق التي يمضي على إعدادها فترة طويلة، أو مواصفات الأجهزة والبرامج التي يجري تحديثها بشكل مستمر.
4- الاستعانة بالفنيين الذين شاركوا في إعداد الشروط والمواصفات لوضع أسعار تقديرية استرشادية للأعمال على جداول البنود والكميات الخاصة بالمناقصة، بما يتفق مع الأسعار السائدة في السوق ومن واقع الأسعار التي سبق التعامل بها، وذلك قبل الإعلان عن المناقصة، وتوضع في مظروف مختوم يرفع لرئيس لجنة المناقصات ويفتح من قبل اللجنة عند البت في المناقصة.
المادة (11)
يجوز أن يكون التوريد طبقاً لعينة تحددها الجهة الطالبة للمشروع ، أو يقترحها مقدم العطاء، على أن تكون مطابقة للشروط والمواصفات التي تضعها تلك الجهة الطالبة للمشروع.
لجنة المناقصات
المادة (12)
على لجنة المناقصات مراعاة الآتي : 
1- الاحتفاظ بدليل شامل لأسعار المواد والخدمات التي يتكرر تأمينها، على أن تقوم بتحديث الدليل بشكل مستمر بالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية والإدارة العامة للمعلومات والتخطيط.
2- تحري الدقة في تحديد أسعار وثائق المناقصة، بحيث تكون الأسعار متناسبة مع تكاليف إعدادها، وأن لا يبالغ بتقدير أسعارها، بما يؤدي إلى إحجام الراغبين عن التقدم لشراء وثائق المناقصة.
الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية
المادة (13)
على الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية مراعاة الآتي : 
1- التأكد من توافر الاعتمادات المالية اللازمة للمناقصة.
2- توفير نسخ كافية من وثائق المناقصة لتلبية طلبات الراغبين في شرائها، ولا يجوز الامتناع عن بيعها أو الاعتذار عن توفير هذه الوثائق إلا بوجود سبب نظامي، ما دامت المدة المحددة لقبول العروض سارية المفعول.
3- أن تكون النسخ المشتملة على وثائق المناقصة مرقمة ومختومة بختم الأمانة العامة.

الفرع الثاني
قواعد الأفضلية
المادة (14)
تكون الأفضلية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات ذات المنشأ الخليجي، ومصنوعات ومنتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخليجية، وما يعامل معاملتها من منتجات وخدمات الدول الأخرى، وفقاً لقواعد تفضيل المنتجات الوطنية، ويتم النص على ذلك في شروط ومواصفات الأعمال المطلوب تنفيذها.

الفرع الثالث
تجزئة تنفيذ المناقصة
المادة (15)
يجوز أن تتضمن شروط المناقصة، نصاً يجيز تجزئة تنفيذها عند الترسية، متى كانت التجزئة تحقق المصلحة للأمانة العامة. 

الفرع الرابع
إعادة طرح المناقصة
المادة (16)
يعاد طرح المناقصة إذا ورد عطاء وحيد ولو كان مستوفيا للشروط.
ويعتبر العطاء وحيداً حتى لو وردت معه عطاءات أخرى متى كانت مخالفة لشروط ومواصفات المناقصة.
وإذا أعيد طرح المناقصة ولم يقدم فيها سوى عطاء واحد ،جاز للجنة  قبوله إذا طلبت الجهة الطالبة ذلك ، ويجوز في حالة إعادة المناقصة تقصير مواعيد تقديم العطاءات إلى مدة لا تتجاوز النصف.

الفرع الخامس
إلغاء المناقصة
المادة (17)
تلغى المناقصة بقرار مسبب من اللجنة  بعد النشر عنها وقبل البت فيها إذا استغني عنها نهائيا، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز للجنة إلغاء المناقصة بناء على توصية الجهة الطالبة في أي من الحالات الآتية:
1- إذا تقدم عطاء وحيد أو لم يبقى بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد.
2- إذا اقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات جوهرية.
3- إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد عن القيمة السوقية.
4- إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد عن المبلغ المعتمد للمناقصة.
المادة (18)
في حالة إلغاء المناقصة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف يرد ثمن نسخة وثائق المناقصة إلى مشتريها بشرط أن يعيد نسخة وثائق المناقصة كاملة إلى اللجنة.
وإذا تم إلغاء المناقصة بعد الميعاد المذكور في الفقرة السابقة لا يجوز رد الثمن إلا لمن تقدم بعطاء في المناقصة.

الفرع السادس
الإعلان عن المناقصة
المادة (19)
يُعلن عن المناقصات، وفقاً للآتي:
1- عبر موقع الأمانة العامة الإلكتروني.
2- عبر صحيفتين في الدول التي تقدم فيها الخدمة ذات العلاقة بالمناقصة، باللغة العربية أو أي لغة أخرى بحسب الأحوال. 
ويمكن التنسيق مع البعثات والمكاتب التابعة للأمانة العامة، لطرح الإعلان في الخارج إذا دعت الحاجة لذلك. 
المادة (20)
يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة معلومات واضحة وشاملة عن الأعمال المعلن عنها، وبحد أدنى المعلومات الآتية:
1- اسم الجهة المعلنة .
2- رقم المناقصة ووصفها وغرضها .
3- مجال التصنيف .
4- قيمة الوثائق ومكان بيعها.
5- زمان ومكان تقديم العطاءات وفتح المظاريف.
6- الضمان البنكي.
المادة (21)
لا يجوز عند الإعلان عن المناقصة أو بيع الوثائق، تحديد درجة تصنيف معينة، أو اشتراط تأهيل للمتقدمين للمناقصة، إلا إذا دعت الحاجة من الناحية المالية والفنية إلى تحديدها، وفي هذه الحالة يجب توضيح ذلك في الإعلان عن المناقصة.
المادة (22)
تحدد مدة أربعين يوما على الأقل لتقديم العطاءات في المناقصات، وذلك من تاريخ نشر أول إعلان عن المناقصة ، وللجنة بناء على طلب الجهة الطالبة تقصير هذه المدة بشرط أن لا تقل عن خمسة عشر يوما وفقا للحالات المبينة في القواعد، على أن لا يسري ذلك على المناقصات المتعلقة بالتوريدات السنوية إلا في حالة إعادة طرحها.
ويجوز للجنة ،بناء على طلب الجهة الطالبة، أن تحدد فترة زمنية لتقديم العروض تقل عن المدة المنصوص عليها في هذا البند ، شريطة أن تكون الفترة الزمنية المحددة كافية لتمكين الراغبين في المشاركة من إعداد وتقديم عطاءاتهم ، ويجب في جميع الأحوال ألا تقل الفترة المحددة عن خمسة عشر يوما في أي من الحالات الآتية:
أ‌. إذا كان قد سبق للجهة الطالبة أن أعلنت في مدة لا تتجاوز اثني عشر شهرا عن رغبتها في طرح المناقصة.
ب‌. إذا كان تطبيق أجل الاربعين يوما قد يترتب عليه إلحاق ضرر بالمناقصة، وذلك في الحالات التي يثبت فيها أنها ذات طبيعة ملحة ناتجة عن أحداث غير متوقعة من قبل الجهة الطالبة.

الفصل الخامس

تقديم العطاءات
المادة (23)
1- يجب أن تتوافر لدى مقدمي العطاءات الوثائق والتراخيص اللازمة طبقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كل من الدولة المراد تقديم الخدمة بها و الدولة التي يحمل مقدم العطاء جنسيتها.
2- يجب أن تكون كافة الوثائق والتراخيص سارية المفعول.
3- يوضع بمقر الأمانة العامة صندوق للعطاءات ،يخصص لوضع مظاريف العطاءات, على أن  تعد فتحة الصندوق بحيث لا تسمح بإخراج أي شيء من محتوياته ،ويكون له قفلان مختلفان يحفظ مفتاح أحدهما لدى رئيس اللجنة أو من ينيبه بحسب الأحوال ، ويحفظ الثاني لدى إدارة المشتريات والعقود بالإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية.
4- تكون الساعة العاشرة صباحاً من اليوم المحدد لفتح المظاريف موعداً لقفل صندوق العطاءات، وتكون الساعة الحادية عشرة صباحاً من نفس اليوم موعداً لفتح المظاريف.
5- يبقى العطاء نافذ المفعول من تاريخ تسليمه إلى الأمانة العامة حتى نهاية مدة سريان العطاء، مع الأخذ بأي خفض على الأسعار الواردة بالعطاء إذا استلم قبل الموعد المعين لفتح المظاريف.
المادة (24)
على مقدمي العطاءات الالتزام بالإجراءات الآتية:
1- تقديم العطاءات بموجب خطاب رسمي، تحدد فيه إجمالي القيمة.
2- يوقع العطاء من مقدمه، فإن كان مقدماً من شركة أو مؤسسة يوقع ممن يملك تمثيلها نظاماً وإرفاق ما يثبت ذلك.
3- يقدم مع العطاء أصل خطاب الضمان البنكي ،ويستبعد العطاء المخالف لذلك.
4- يقدم مع العطاء صورة من كافة الوثائق اللازمة وفقاً لأحكام الفقرتين (1) و(2) من  المادة (23) من هذه اللائحة.
5- تقديم العطاء في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي، على أن تكون عبارة عن نماذج أصلية ونسختين مختومة بختم مقدم العطاء، وتوضع في مظاريف مختومتين بما يضمن سريتها وعدم فتحها، وذلك بواسطة البريد المسجل أو مناولة ، ويعطى المتقدم إيصالا يثبت فيه تاريخ و وقت التقديم ، ولا يعتد بأي عطاء يسلم أو يصل بعد انتهاء المدة المحددة لتقديم العطاءات.
6- عند إعداد قائمة الأسعار وجدول الفئات على مقدم العطاء الالتزام بالآتي:
أ‌- كتابة أسعار العطاء بالريال السعودي رقماً وحرفاً، ويكون سعر الوحدة في كل صنف بحسب ما هو مدون عداً أو وزناً أو مقاساً أو غير ذلك دون تغيير أو تعديل في الوحدة.
ويجوز كتابة الأسعار بالعملة الأجنبية مع ضرورة ذكر سعر الصرف بالريال السعودي.
ب‌- لا يجوز الكشط أو المحو في قائمة الأسعار وجدول الفئات وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته بالأرقام والحروف وتوقيعه من الشخص المفوض.
7- يبين صاحب العطاء في عطائه ما إذا كانت الأصناف المراد توريدها من المصنوعات أو المنتجات ذات المنشأ الخليجي، أو منتجات إحدى الدول الأخرى.
8- يجب أن يشمل العطاء تغطية للأسعار التي حددها مقدم العطاء في جدول الفئات وجميع المصروفات والالتزامات ، أياً كان نوعها ،التي يتكبدها لكل بند من البنود، وأن تشمل كذلك القيام بإتمام جميع الأعمال وتسليمها والمحافظة عليها أثناء مدة الضمان وفترة الصيانة، ويعد الحساب الختامي بالتطبيق لهذه الأسعار بصرف النظر عن تقلبات السوق والضريبة الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الأخرى.
المادة (25)
يجوز لصاحب العطاء أن يسحب عطائه، قبل انتهاء المدة المحددة لتقديم العطاءات دون استرداد مبلغ شراء وثيقة المناقصة.
المادة (26)
على الأمانة العامة أن تقدم للمتنافسين الإيضاحات والبيانات اللازمة عن الأعمال المطلوب تنفيذها قبل ميعاد تقديم العطاءات، وإطلاع المتنافس - بطلب منه - على حجم المشروع، وبعض المعلومات العامة عنه،  التي تمكنه من تقديم الأعمال بعد شراءه أوراق المناقصة. 
المادة (27)
1- يجوز أن يقدم العطاء من عدة متنافسين بالتضامن بينهم، وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة المراد تنفيذ المشروع فيها ،مع مراعاة الضوابط الآتية:
أ‌- أن يتم التضامن قبل تقديم العطاء، وبموجب اتفاقية مبرمة بين الأطراف المتضامنة، ومصدقة من جهة ذات اختصاص بالتوثيق والتصديق. 
ب‌- أن تتضمن اتفاقية التضامن التزام المتضامنين مجتمعين أو منفردين، بتنفيذ كافة الأعمال والخدمات المطروحة في المناقصة.
ج‌- أن توضح اتفاقية التضامن الممثل القانوني لأطراف التضامن لاستكمال إجراءات التعاقد، وتوقيع العقد، والمسؤول عن التوقيعات والمخاطبات.
د‌- أن تختم وتوقع وثائق العرض ومستنداته، من جميع المتضامنين، ويرفق أصل الاتفاقية مع العطاء.
2- لا يجوز لأحد المتضامنين التقدم بعطاء منفرد، أو التضامن مع متنافس آخر للمشروع نفسه.
3- لا يجوز تعديل اتفاقية التضامن بعد تقديمها دون موافقة الأمانة العامة.
المادة (28)
يراعى عدم الارتباط والتعاقد مع الأفراد و المؤسسات المحظور التعامل معها في الدول الأعضاء.

الفصل السادس

فتح المظاريف
المادة (29)
تقوم لجنة المناقصات بفتح المظاريف في الساعة واليوم المحددين لذلك، على أن تراعي الأمانة العامة تسَّلُّم البريد اليومي الوارد إليها في آخر موعد لتقديم العطاءات. 
ولا يجوز أن يتجاوز موعد فتح المظاريف اليوم التالي لآخر موعد لتقديم العطاءات. وعلى لجنة المناقصات أن تنهي فتح كافة المظاريف في نفس الجلسة.
المادة (30)
مع عدم الإخلال بأي إجراءات، يجوز تمديد مدة تقديم العطاءات وتأجيل فتح المظاريف في الأحوال الآتية:
1- إذا اتضح عدم استكمال المدة النظامية المحددة لتقديم العطاءات فعلى الأمانة العامة الإعلان عن تمديد مدة تقديم العطاءات وتأجيل فتح المظاريف لاستكمال هذه المدة، وفقاً لإجراءات الإعلان عن المناقصات العامة، مع إشعار مشتري كراسة الشروط بذلك كتابة. 
2- إذا توافرت أسباب مقبولة لتمديد مدة تقديم العطاءات، كما لو اكتشفت أخطاء جوهرية في جداول الكميات، أو في شروط المناقصة، أو بناء على طلب مبرر من أغلب مشتري كراسة الشروط تقبله الأمانة العامة، أو في حالة عدم تقديم عطاءات للمناقصة. ويتم الإعلان عن تمديد مدة تقديم العطاءات وتأجيل فتح المظاريف لمدة مناسبة، وفقاً لإجراءات الإعلان عن المناقصات، مع إشعار مشتري كراسة الشروط بذلك كتابة. 
3- إذا لم تتمكن لجنة المناقصات من القيام بعملها لأسباب مقبولة، يتم تأجيل موعد فتح المظاريف لمدة تحددها اللجنة، ويشعر المتقدمون للمناقصة بذلك كتابة، ولا يجوز في هذه الحالة قبول عطاءات جديدة أثناء فترة التأجيل.
المادة (31)
على لجنة المناقصات مراعاة الآتي:
1- التأكد من سلامة المظاريف واتفاقها مع الأحكام الواردة في المادة (24) من هذه اللائحة ، وعليها أن تثبت في محضرها عدد العطاءات المقدمة، وإعطاء كلٍ منها رقماً متسلسلاً.
2- إعلان الحاضرين من أصحاب العطاءات أو من ينوب عنهم بإسم مقدم العطاء وسعره الإجمالي. 
3- حصر العينات، ومواصفات الأجهزة والمواد المقدمة مع العطاء، والتأكد من وجود خطاب الضمان البنكي والتوقيع على خطاب العطاء الأصلي، وجداول الكميات، و الشهادات المرفقة ضمن العطاء، والمحضر الذي تدون فيه اللجنة إجراءاتها.
4- إثبات محتويات المظاريف ، وما اشتملت عليه الأسعار الواردة بها سواء كانت مفردة أو مجملة من تعديل أو تصحيح، أو طمس، كما يجب عليها حصر البنود غير المسعرة، أو التي لم تدون أسعارها الإفرادية أو الإجمالية، رقماً وكتابةً.
5- عدم استبعاد أي عطاء عند فتح المظاريف، أو الطلب من أصحاب العطاءات تصحيح الأخطاء، أو تلافي الملاحظات الواردة في عطاءاتهم، وعدم استلام أي عطاءات أو مظاريف أو خطابات يقدمها لها أصحاب العطاءات أثناء جلسة فتح المظاريف.
6- على لجنة المناقصات بعد استكمال فتح المظاريف، فحص العطاءات ،ولها أن تشكل فريقاً أو أكثر من المختصين لهذا الغرض إن دعت الحاجة لذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام.


الفصل السابع

فحص العطاءات
المادة (32)
تقوم لجنة المناقصات بفحص العطاءات ودراستها والتوصية بالترسية على أفضل الأسعار، وأنسب الشروط، وأفضل الأنواع، على أن يكون العطاء مطابقا للشروط والمواصفات المحددة من الجهة الطالبة ، ويستبعد ما لا يتفق من العطاءات مع الشروط والمواصفات، مع مراعاة الأداء السابق لصاحب أفضل عطاء إن وجد والرفع إلى الأمين العام.
المادة (33)
تشكل فرق فحص العروض المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 31 من هذه اللائحة مع مراعاة الآتي:
‌أ- أن يشكل الفريق من رئيس وعدد كاف من الأعضاء من بينهم موظف من الجهة الطالبة ، وموظف من إدارة الرقابة الداخلية ، وموظف من إدارة المشتريات والعقود، ومقرر من ذوي الخبرة والاختصاص من بين موظفي الأمانة العامة .
‌ب- أن يصدر بتشكيل الفرق قرار من لجنة المناقصات يحدد فيه عددها واختصاصها ومدة عملها ، وفي جميع الأحوال تكون رئاسة كل فريق لأحد أعضاء لجنة المناقصات.
‌ج- أن تطبق الفرق لائحة اللجان الداخلية بالأمانة العامة خاصة ما يتعلق  بتنظيم الاجتماعات وسير العمل فيها ، وأن تلتزم بالمهام الموكلة إليها ، استناداً لاختصاصات لجنة المناقصات الواردة في هذه اللائحة.
‌د- يعد مقرر الفريق سجلاً يتضمن ملخصاً وافياً لوقائع جلسات الفريق.
ويرفع رئيس الفريق تقاريره  وما تضمنته من توصيات إلى لجنة المناقصات لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.
المادة (34)
على لجنة المناقصات مراعاة الآتي:
1- الالتزام بالمعايير الفنية والنظامية المنصوص عليها في كراسة الشروط عند تحليل العطاءات، والتأكد من المقدرة الفنية والمالية للمتقدم. 
2- الطلب من المتنافسين إيضاح أي بيانات أو غموض في عطاءاتهم، على أن لا يخل ذلك بتكافؤ الفرص والمساواة بين المتقدمين للمناقصة، وأن لا يؤدي إلى التغيير في مسائل جوهرية بما في ذلك السعر، أو تحويل العطاء المخالف للشروط والمواصفات إلى عطاء مقبول.
3- عدم استبعاد أي عطاء بحجة عدم مناسبته من الناحية الفنية ما دام مطابقاً للشروط والمواصفات الموضوعة.
4- مراجعة جداول الكميات والأسعار الواردة في العطاء، سواء في مفرداتها أو مجموعها، وإجراء التصحيحات المادية اللازمة في العطاء.
5- إذا وجد اختلاف بين السعر المبين كتابة والسعر المبين بالأرقام، يُعتمد السعر المبين كتابة، وإذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة وسعر مجموعها يُعتمد سعر الوحدة.
6- إذا وجدت دلائل تؤكد عدم صحة السعر وفقاً لأسلوب التصحيح الوارد في الفقرة (5) من هذه المادة، فيجوز للجنة المناقصات  -  بعد التأكد من التوازن المالي لأسعار البنود، وبعد مقارنة السعر مع ما يماثله في العطاء والعطاءات الأخرى، وسعر السوق، والأسعار التقديرية -  الأخذ بالسعر الوارد في العطاء الذي ثبت للجنة صحته.
7- يجوز استبعاد أي عطاء إذا تجاوزت الأخطاء الحسابية في الأسعار بعد تصحيحها وفقاً لأحكام هذه المادة، أكثر من 10 % من إجمالي قيمة العرض زيادةً أو نقصاً.
8- التأكد من ملاءمة سعر أقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات، وعليها الاسترشاد بالأسعار الأخيرة التي سبق  التعامل بها، وأسعار السوق، والأسعار التقديرية الاسترشادية للمناقصة.
9- في حالة زيادة أسعار العطاءات عن المبالغ المعتمدة، أو عن الأسعار التقديرية وأسعار السوق، يتم التفاوض مع جميع مقدمي العطاءات أولاً لتخفيض العرض إلى السعر السائد، ثم يتم التفاوض لإلغاء أو تخفيض بعض البنود.
المادة (35)
يجوز أن تتضمن شروط المناقصة نصاً يجيز إلغاء بعض البنود أو تعديلها أو تخفيضها للوصول إلى المبالغ المعتمدة للمشروع بما لا يتجاوز 20%.
المادة (36)
1- إذا أغفل المتقدم للمناقصة وضع أسعار لبعض البنود فللجنة المناقصات استبعاد العطاء، على اعتبار أن البنود غير المسعرة محملة على القيمة الإجمالية للعرض، ويعتبر موافقاً على هذا الشرط عند تقديمه لعطائه.
2- في عقود التوريد يعتبر المتقدم للمناقصة كأنه لم يقدم عرضاً بالنسبة للأصناف غير المسعرة، ويستبعد عرضه.
المادة (37)
يستبعد العطاء إذا كان مبنياً على تخفيض نسبة مئوية أو قدر معين من أقل العطاءات.
المادة (38)
إذا تبين وجود عطاءين أو أكثر متساوية من الناحية الفنية والمالية ومستوفية لشروط ومواصفات المناقصة ، فعلى اللجنة التفاوض مع مقدمي العطاءات المتساوية للحصول على أفضل العروض، على أن تقدم في أظرف مختومة.
المادة (39)
على لجنة المناقصات قبل استبعاد العطاء الذي قدم أسعاراً متدنية بشكل كبير وبنسبة غير مبررة عن القيمة التقديرية لميزانية المناقصة المعتمدة من قبل الأمانة العامة ، مراعاة الآتي:
1- التأكد من ملاءمة الأسعار التقديرية الاسترشادية للأعمال، وتوافقها مع الأسعار السائدة في السوق عند تقديم العطاء.
2- التأكد من الخبرة الفنية لصاحب العطاء، والأعمال المماثلة التي قام بتنفيذها.
3- الاطلاع على المركز المالي لصاحب العطاء للتأكد من مقدرته وإمكاناته المالية.
إذا توصلت اللجنة  بإجماع أعضائها إلى القناعة بضعف إمكانات صاحب العطاء، وتدني الأسعار المقدمة منه بما يؤثر على تنفيذه لالتزاماته، تستبعد العطاء ، أما إذا اتضح توفر الكفاءة والقدرة لدى المتقدم، وأن الأسعار المقدمة منه تغطي تكاليف التنفيذ، وإن كانت متدنية فتتم التوصية بالترسية عليه.
المادة (40)
على لجنة المناقصات قبل استبعاد عرض المتنافس الذي يتبين لها أن حجم التزاماته التعاقدية مرتفع، على نحو يفوق قدراته المالية أو الفنية مراعاة الآتي:
1- التأكد من حجم التزامات صاحب العطاء، للعقود القائم بتنفيذها لدى الأمانة العامة أو غيرها من الجهات الأخرى، ومستوى تنفيذها، وما إذا كان بإمكانه تنفيذ المشروع محل المناقصة إلى جانب تلك العقود القائمة.
2- التأكد من خبرته الفنية، وإمكاناته المالية.
3- أن يكون الاستبعاد مبنياً على أسباب جوهرية مقبولة، يراعى فيها مصلحة الأمانة العامة، بموجب تقرير يعده فريق مختص بناء على تكليف من اللجنة.
فإذا توصلت اللجنة إلى القناعة بأن إمكانات المتنافس لا تتحمل إسناد أعمال أخرى إليه، بما قد يؤثر في قدرته على تنفيذ التزاماته، فلها استبعاده من المناقصة.

الفصل الثامن

البت  و الترسية
المادة (41)
1- تقوم لجنة المناقصات برفع توصيتها بالترسية على أحد المتنافسين للمناقصة إلى الأمين العام لاعتماد التوصية واستكمال إجراءات التعاقد.
2- في حال تشكيل فريق مختص لفحص العطاءات ، تبت لجنة المناقصات - مع التسبيب - في تقرير الفريق وتوصياته.
المادة (42)
على لجنة المناقصات إبلاغ صاحب العطاء المستبعد من المناقصة بأسباب استبعاده بخطاب رسمي مسجل بعلم الوصول.

الفصل التاسع

تنفيذ العقود
المادة (43)
يصبح العقد نافذاً فور صدور قرار الترسية على صاحب العطاء الفائز، ويجب تحرير العقد طبقاً للعقود النموذجية المعتمدة من الأمانة العامة كلما أمكن ذلك.
ويوقع العقد بين الأمانة العامة وبين صاحب العطاء الذي  تمت الترسية عليه ، وذلك في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ صدور قرار الترسية.
ويبدأ تنفيذ العقد من تاريخ إرسال خطاب الترسية أو من تاريخ آخر يُحدد في الخطاب.
المادة (44)
إذا خالف المورد أو المقاول أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في النظام المالي والمحاسبي أو هذه اللائحة ، فإنه يجوز للجنة أن توقع عليه أياً من الجزاءات التالية:
1- رفض العطاء.
2- الإنذار.
3- تخفيض الدرجة.
4- الحذف من سجلات الشراء بالأمانة العامة لمدة معينة أو بصفة دائمة.
5- إيقاف أو إلغاء عقد الشراء.
وفي جميع الأحوال يخطر المورد أو المقاول أو مقدم الخدمة بالقرار الصادر ضده بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه المبين بعطائه أو بالعقد بحسب الأحوال.

الفصل العاشر

أحكام ختامية
الفرع الأول
تأهيل الموردين والمقاولين
المادة (45)
1- يجب على الجهات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة ، في سبيل الحصول على ما تحتاج إليه من السلع أو الانشاءات أو الخدمات ، أن تتعامل مع الموردين أو المقاولين الذين يتوافر لديهم ما يلزم من المؤهلات والكفاءة المهنية والفنية والمالية والتجهيزات اللازمة، من آلات ومعدات وأجهزة وغيرها، والمقدرة الإدارية والسمعة اللازمة لتنفيذ عقد الشراء.
2- يلتزم الموردون أو المقاولون ، ليتسنى لهم الاشتراك في إجراءات الشراء ، بإثبات أهليتهم وتقديم المستندات التي تطلبها الأمانة العامة.
3- تقوم الأمانة العامة بتصنيف الموردين والمقاولين وتحديث بياناتهم في سجل خاص وبصفة دورية، ولها في أي وقت أن تطلب من المورد أو المقاول إثبات أهليته وفقاً لنفس الأسس والمعايير التي استخدمت في تأهيله في الدولة المراد تقديم الخدمة فيها - باستثناء المناقصات المتعلقة بالبعثات التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خارج الدول الأعضاء - ، ويشطب من السجل اسم المورد أو المقاول الذي يتخلف عن إثبات أهليته خلال المدة المحددة له إذا طلبت الأمانة العامة منه ذلك.                    

الفرع الثاني
ضوابط السلوك الواجبة على الموردين أو المقاولين
المادة (46)
يحظر على المورد أو المقاول القيام بأي فعل من الأفعال الآتية:
1- التأثير على نتائج المناقصة أو قرار الترسية بهدف إزالة المنافسة ، كتقديم الرشاوي والإغراءات لأي موظف في الجهة الطالبة أو اللجنة أو الأمانة العامة.
2- الحصول على معلومات عن المناقصة بطرق غير مشروعة.
3- التواطؤ مع المقاولين أو الموردين المشاركين في المناقصة.
4- القيام بأي ممارسات تؤدي إلى الاحتكار.
5- القيام بأي عمل ينطوي على صورة من صور الفساد أو الاحتيال.

الفرع الثالث
منع تضارب المصالح
المادة (47)
1- لا يجوز لموظفي الأمانة العامة بصورة مباشرة أو غير مباشرة التقدم بعطاءات وعروض للمناقصات التي تطرحها الأمانة العامة. 
2- يجب على أي عضو بلجنة المناقصات له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بمناقصة معروضة على جدول أعمال اللجنة، أن يتنحى عن المشاركة في مناقشة المناقصة المطروحة.
3- لا يجوز لأي جهة بالأمانة العامة مخاطبة أصحاب العطاءات بأي أمر يتعلق بالمناقصة خلال فترة فحص العطاءات.
ويقصد بالمصلحة المباشرة أن يكون العضو أو الشخص أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية هو صاحب العطاء المطروح ، أو يملك حصة فيه ،أو أن يكون عضواً في مجلس إدارة الجهة مقدمة العطاء ، أو موظفاً فيها ، أو وكيلاً عنها ، أو كفيلاً لها. ويقصد بالمصلحة غير المباشرة ترجح شبهة الحصول على منفعة خاصة أو ميزة ولو محتملة.

الفرع الرابع 
تعديل اللائحة
المادة (48)
يجوز تعديل هذه اللائحة بناءً على اقتراح من لجنة المناقصات أو من إدارة الرقابة الداخلية أو من الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، وبعد مراجعته من لجنة التشريعات والأنظمة واللوائح الداخلية بالأمانة العامة، ويعد التعديل نافذاً من تاريخ اعتماده من الأمين العام.