أخبار التعاون

الاحداث والفعاليات

No content found

(أ) المساواة في المعاملة في القطاع الحكومي


       صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين (المنامة، ديسمبر 2000) بالموافقة على معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل أثناء الخدمة، وذلك وفقاً لما يلي:

1. الراتب الأساسي.
2. بدل طبيعة عمل.
3. بدل المواصلات (النقل).
4. بدل منطقة نائية أو قاسية.
5. العلاوة الدورية (السنوية).
6. بدل السكن غير المرتبط بالمواطنة.
7. بدل الانتداب لإنجاز مهمة خارج مقر العمل، حسب المسافات المحددة في النظام.
8. بدل التكليف للقيام بمهام وظيفة أخرى.
9. بدل ساعات العمل الإضافي في الأيام العادية والعطل والأعياد.
10. الإجازة العادية والطارئة (الاضطرارية) والإجازة المرضية وإجازة الوضع (الولادة) وإجازة عدة الوفاة.
11. تعويض الوفاة والإصابات.

       وفيما عدا ذلك، فيتم التعامل معهم وفق أنظمة وقوانين كل دولة، مع الأخذ في الاعتبار أن البند الخاص ببدل طبيعة العمل يعني بدل الخطر، أو بدل التخصص، بقصد الترغيب في نوع العمل وما يدخل في هذا المفهوم.

       وصدر قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة، ديسمبر 2002م) بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك، وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2005م.
كما اتخذت اللجنة الوزارية للخدمة المدنية عدة قرارات لتسهيل انتقال وتوظيف المواطنين فيما بين دول المجلس ، من أبرزها التوسع في توطين الوظائف في قطاع الخدمة المدنية ، واستكمال إحلال العمالة الوطنية المتوفرة من مواطني دول المجلس محل العمالة الوافدة المتعاقد معها لشغل وظائف الخدمة المدنية في دول المجلس ، بما في ذلك إمكانية عدم تجديد عقود شاغلي الوظائف الإدارية والكتابية والمالية في حالة توفر البديل من مواطني دول المجلس  كمرحلة أولى ، واستمرار كل دولة من دول المجلس في إعطاء الأولوية لسد احتياجاتها من الموظفين من مواطني دول المجلس الأخرى قبل اللجوء للتعاقد مع غيرهم من خارج دول المجلس.

(ب) المساواة في المعاملة في القطاع الأهلي 


       صدر قرار المجلس الأعلى في الدورة الرابعة عشرة (الرياض، ديسمبر 1993) بمساواة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الخاص بمواطني الدولة مقر العمل، وفق "الضوابط التنفيذية" التي أقرها المجلس الأعلى في نفس الدورة.  وأكد قـرار المجلس الأعلى في الدورة الثالثة والعشرين (الدوحة، ديسمبر 2002) على تطبيق "المساواة التامة في المعاملة" بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الأهلية، و "إزالة القيود التي قد تمنع من ذلك"، وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2003م.

       وقد اعتمد مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برامج عمل خاصة بزيادة فرص توظيف وتسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس في القطاع الأهلي. ويقوم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس بمتابعة تنفيذ هذه البرامج مع الدول الأعضاء. ويرفع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بالتعاون مع الأمانة العامة تقريراً سنوياً مستقلاً إلى المجلس الأعلى بتطورات هذا الموضوع يتضمن ما تم اتخاذه من خطوات، وما يواجه التطبيق من صعوبات واقتراحات بتذليلها.