أخبار التعاون

الاحداث والفعاليات

No content found

(أ‌) ممارسة الأنشطة الاقتصادية


       ابتداء من الدورة الثالثة للمجلس الأعلى (المنامة، نوفمبر 1982م) تم السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية. وفي الدورة السابعة (أبو ظبي، نوفمبر 1986م)، سُمح بممارسة تجارة التجزئة وتجارة الجملة، وفي الدورة الثامنة (الرياض، ديسمبر 1987م) وضعت ضوابط لممارسـة الأنشطة والمهن. وكان المتبع هو أن يضاف بين سـنة وأخرى مهن وأنشطة اقتصادية لما هو مسموح به، إلى أن صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين (المنامة، ديسمبر 2000م) بالسماح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد، باستثناء قائمة محددة من الأنشطة والمهن وعددها سبعة عشر نشاطاً، التي قُصر ممارستها مرحليا على مواطني الدولة مع ربط ذلك بالضوابط التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثامنة.

       ثم صدر قـرار المجلس الأعلى في الدورة الثالثة والعشرين (الدوحة، ديسمبر 2002م) بتقليص قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصور ممارستها من سبعة عشر نشاطاً إلى عشرة أنشطة، كما نص القرار على "تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي باتخاذ القرارات المتعلقة بتقليص وإلغاء ما تبقى من قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصور ممارستها على مواطني الدولة ".
       وأقرّت لجنة التعاون المالي في السنوات اللاحقة حذف عدد من الأنشطة من القائمة المشار إليها، وبذلك أصبحت "القائمة السلبية" محصورة في أربعة أنشطة هي خدمات الحج والعمرة، ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية، وإنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر، والوكالات التجارية.

(ب‌) ممارسة النشاط التجاري


o تجارة التجزئة
       قرّر المجلس الأعلى في الدورة السابعة (نوفمبر 1986م) السماح لمواطني دول المجلس بمزاولة تجارة التجزئة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة وفقا للقواعد المرفقة بالقـرار، اعتبارا من أول مارس 1987م . وتم تعديل هذه القواعد في الدورة الثالثة عشر (أبو ظبي، ديسمبر 1992م) ثم في الدورة الحادية والعشرين (المنامة، ديسمبر 2000م). وفي الدورة الثامنة والعشرين (الدوحة، ديسمبر 2007) أقرّ المجلس الأعلى القواعد المطوّرة لممارسة تجارة التجزئة والتي أزالت القيود التي كانت تحكم هذا النشاط.

o تجارة الجملة
قرّر المجلس الأعلى في دورته السابعة (أبو ظبي، نوفمبر 1986م) السماح لمواطني دول المجلس بمزاولة تجارة الجملة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة وفقا للضوابط المرفقة بالقرار، اعتبارا من أول مارس 1990م. وقرر المجلس في دورته الخامسة عشرة (المنامة، ديسمبر 1994م) تعديل تلك الضوابط، والتي من أهمها ممارسة الشخص الطبيعي للنشاط التجاري بنفسه، والإقامة في الدولة مقر النشاط، واشتراط شريك محلي. وفي الدورة الثامنة والعشرين (الدوحة، ديسمبر 2007م) صدر قرار المجلس الأعلى بإزالة القيود على ممارسة هذا النشاط.

o فتح فروع للشركات الخليجية
قرّر المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين (أبو ظبي، ديسمبر 2010م) السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة الشركات الوطنية؛ وفقا للشروط التالية:
- أن تكون الشركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون، وأن يكون نشاطها ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها. 
- أن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون.
- أن يكون قد مضى على تسجيل الشركة الراغبة بفتح فروع لها في أي من دول مجلس التعاون فترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات، ويجوز للدولة تخفيض هذه المدة. 
- أن يكون من تفوضه الشركة لإدارة الفرع من مواطني دول المجلس، ويجوز للدولة إسقاط هذا الشرط.
- يجوز للدولة إلغاء السجل(الترخيص) الذي يمنح للشركة في حالة تبين لها وجود شريك أجنبي في الشركة الأم أو أخلت بأحد الشروط المشار إليها أعلاه.