أخبار التعاون

الاحداث والفعاليات

No content found

(أ‌) تنقل وإقامة المواطنين


يتمتع مواطنو دول مجلس التعاون بالمساواة في المعاملة من حيث حق الإقامة والتنقل بين الدول الأعضاء، والذي يتم بالبطاقة الذكية الموحدة التي اصدرتها جميع الدول الاعضاء حيث تستخدم البطاقة الذكية في التنقل بين دول المجلس، وكإثبات هوية لمواطني دول المجلس في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، حيث أصدر المجلس الأعلى في دورته (32) – ديسمبر 2011م، قراراً نص على التالي: "اعتماد استخدام البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، وأن تقوم الجهات المعنية في الدول الأعضاء بإصدار التشريعات والقرارات الملزمة للقطاعين العام والخاص بقبول بطاقة الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس، على أن يكون التطبيق بناء على جاهزية الدول لذلك".

(ب‌) تنقل غير المواطنين  


       بهدف تسهيل حركة التبادل التجاري وفق ما يقتضيه قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس، قرر المجلس الأعلى في الدورة الثالثة والعشرين (الدوحة، ديسمبر 2002م) بأن "تكلّف اللجان المختصة بوضع آليات عملية ضمن ضوابط مناسبة لتسهيل تنقل فئات معينة من غير المواطنيـن، مثل المسـتثمرين الأجانب، وكبار المديرين، ومسؤولي التسويق وسائقي الشاحنات، وأن يتم ذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2003م، وذلك انسجاما مع متطلبات الاتحاد الجمركي وتسهيل انسياب حركة التجارة بين دول المجلس".
وقد أقرت لجنة وزراء الداخلية في اجتماعها الثاني والعشرين، أكتوبر 2003م، عدداً من الآليات لتسهيل تنقل الفئات المشار إليها بين دول المجلس، وتشمل هذه الآليات ما يلي:
 
1. منح أصحاب المؤسسات والشركات، ومدراءها وممثليها المقيمين إقامة نظامية في أي دولة من دول المجلس، تأشيرات الدخول إلى أي دولة من الدول الأعضاء الأخرى من المنافذ الحدودية وفقاً للضوابط التالية:
أن يكون جواز سفر المقيم ساري المفعول.
أن يحمل المقيم إقامة نظامية سارية المفعول.
أن يقدم المقيم لمركز جوازات المنفذ ما يثبت مركزه في الشركة أو تمثيله لها.
لا تقل مدة الإقامة الممنوحة في هذا النوع من التأشيرة عن أربعة عشر يوماً.